للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائزاً. ولو كان البائع هو الذي أكره على البيع والدفع ودفع إليه الثمن بكَرْه (١) أيضاً ولم يكره المشتري على شيء من ذلك ثم التقى المشتري والبائع فنقض (٢) المشتري البيع لم يلتفت إلى نقضه؛ لأن الأمر إلى البائع، لأنه هو المكره، وهو الذي فسد البيع من قبله. فإن نقضه البائع فنقضه جائز. وكذلك كل بيع إنما يفسد من قِبَل شرط البائع فيه أو من قِبَل شرط للمشتري فيه. فإن كان لم يقبض فأيهما نقضه (٣) فهو جائز، وإذا قبض فقد تم الملك فيه. فإن نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز (٤)، وإن نقضه الذي ليس له الشرط فليس له ذلك. ولو كان البيع فاسداً من أصله (٥) بغير شرط [كما لو] اشترى رجل من رجل جارية بخمر فتقابضا فأيهما (٦) نقض فنقضه جائز إذا التقيا، ولا يلتفت في هذا إلى الملك ولا إلى غيره. فإن أعتقه المشتري بعد ذلك لم يجز عتقه؛ لأن البيع قد انتقض، وعتق البائع فيه جائز.

باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه (٧) الضمان ولم يكرهه على العتق والطلاق بعينه

ولو أن لصوصاً غالبين أكرهوا رجلاً حتى اشترى عبداً من رجل بعشرة آلاف درهم وقيمة العبد ألف درهم فأكره بقتل أو بتلف حتى اشترى ودفع وقبض العبد الذي اشترى، وقد كان المشتري حلف أن كل عبد يملكه فيما يستقبل فهو حر أو حلف على ذلك العبد بعينه حين أكره على شرائه قبل أن يشتريه فقال: إن ملكه فهو حر، فإن العبد يعتق ويغرم المشتري قيمته للبائع، وتبطل (٨) عنه التسعة الآلاف وترد عليه إن كانت قبضت منه، ولا


(١) ز: يكره.
(٢) ز: فقبض.
(٣) ف: يقبضه.
(٤) ف - وإذا قبض فقد تم الملك فيه فإن نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز.
(٥) م ز: من أجله؛ ف: من احله.
(٦) ز: فاتهما.
(٧) م ز: به.
(٨) ز: ويبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>