للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضمنه نصف قيمته يوم أعتقه عن دبر. فإن اختلفا في ذلك وقد هلك العبد فالقول قول المدبر مع يمينه، والبينة على الذي يريد أن يضمنه.

[باب تدبير ما في البطن]

وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبر أحدهما ما في بطنها فهو جائز. فإن ولدت ولداً بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر فهو مدبر إن (١) كان حيًّا، والشريك الآخر بالخيار. إن شاء دبر، وإن شاء ضمن صاحبه إن كان موسراً، وإن شاء استسعى المدبر. ولو ولدت بعد هذه المقالة لأكثر من ستة أشهر لم يقع على الولد العتق؛ لأنه لا يدري (٢) لعلها حملت به بعد العتق، فلا يعتقه حتى يستيقن أنها كانت حاملًا به قبل العتق وليس اليقين في ذلك إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر.

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: ما في بطنك حر بعد موتي، وقال الآخر للأمة (٣) نفسها: أنت حرة بعد موتي، فولدت بعد منطق الأول لأقل من ستة أشهر، فالولد مدبر بينهما؛ لأن كل واحد منهما قد دبره. وحصة الذي دبر الأول من الأمة (٤) مدبرة والآخر بالخيار. إن شاء دبر الأم. وإن شاء استسعاها في نصف قيمتها. وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمتها إن كان موسراً. وإن كانت ولدت بعد العتق لأكثر من ستة أشهر فالولد مدبر للذي دبر الأم هو، وأمه نصفها مدبر للذي دبر الأم، والشريك الآخر بالخيار. إن شاء ضمن شريكه نصف قيمة الأم إن كان موسراً. فإن ضمنه نصف قيمتها فالولد للمدبِّر بغير ضمان؛ مِن قِبَل أن الضمان وقع عليه يوم دبر الأم. ألا ترى أنها لو زادت في جسمها وبدنها لم يكن الضمان إلا يوم


(١) ش: وإن.
(٢) ز: لا يدرا.
(٣) م ش ز: للأم.
(٤) م ش ز: الأم من الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>