للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه عن دبر ثم إن الآخر أعتق نصف نصيبه (١) وهو غني فإنه قد أبرأ المدبر من الضمان، ويسعى له العبد في (٢) نصف نصيبه، ويضمنه المدبر إن شاء ثلث قيمة العبد مدبراً. وإن شاء استسعاه في ذلك. وأما الثالث فإن شاء ضمن المدبر الأول إن (٣) كان موسراً. وليس له أن يضمن الثاني؛ لأن الأول هو أفسد عليه. فإن ضمن الأول لم يكن للأول (٤) أن يضمن الثاني من ذلك الضمان شيئاً؛ مِن قِبَل أنه شيء ملكه بعدما وجب له الضمان على المعتق. ولكن له أن يستسعي العبد في ذلك. ولو لم يكن الثاني أعتق حتى ضمن الثالث المدبر حصته فكان للمدبر ثلثا (٥) العبد ثلث مدبر وثلث غير مدبر، ثم أعتق الثاني حصته كلها أو نصفها وهو موسر، كان للمدبر أن يضمنه ثلثي قيمة العبد ثلثاً مدبراً وثلثاً غير مدبر، ويرجع بذلك المعتق على العبد، ويرجع عليه بنصف قيمة نصيبه منه إن كان إنما أعتق نصف نصيبه. فإن كان لم يعتق نصفه وأعتقه كله لم يرجع عليه بشيء منه، وثلثا (٦) الغلام للمدبر وثلثه للآخر. ألا ترى أن عبداً لو كان بين اثنين فدبر أحدهما ثلث نصيبه وأعتق الآخر نصيبه كله وهو موسر كان للمدبر أن يضمنه نصف قيمة العبد، ويرجع بذلك على العبد، والولاء بينهما نصفين؛ لأن حصة المدبر قد دخلها عتق، لا يرجع العبد عبداً، ولا يكون رقيقاً أبداً. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة.

وإذا قال الرجل: إذا ملكت فلاناً أو بعضه فهو حر بعد موتي، فملك ذلك المملوك هو وآخر بشراء أو ميراث أو هبة أو بوجه من الوجوه فإنه يعتق حصة الذي دبر عن دبر منه، ويكون الآخر بالخيار. إن شاء دبره، وإن شاء استسعى. وليس له أن يضمن شريكه؛ لأنهما ملكا جميعاً في قول أبي حنيفة.

وإذا دبر الرجل عبداً بينه وبين آخر وهو غني فاختار أن يضمنه فله أن


(١) ز: قيمته.
(٢) ش - في.
(٣) م ش ز: وإن.
(٤) ز: الأول.
(٥) ز: ثلثي.
(٦) ز: وثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>