للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرثها ميراث الأب، وإن أنكر ذلك الابن لم ينظر إلى قوله.

وإن أقرت بمولى عتاقة ولها ابنة معروفة فأنكرت ذلك الابنة (١) لم ينظر إلى قولها، وثبت (٢) ولاؤها.

وإن أقرت بزوج ولها ابن معروف فأنكر ذلك الابن لم ينظر إلى قوله، والنكاح ثابت.

وكان أَبو حنيفة لا يجيز إقرار المرأة إلا فيما سمينا مع الوارث المعروف أو مع ذوي (٣) القرابة المعروفة (٤).

وإن أقر الرجل والمرأة في الصحة والمرض فيما سمينا [فهو] سواء (٥).

[و] هذا كله قول أبي يوسف ومحمد.

[باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف]

وإذا أقر بابن ابن فإنه لا يجوز إقراره ولا يثبت نسبه.

وكذلك لو أقر بابنة ابن أو ابنة ابنة.

وكذلك لا يجوز إقراره بشيء من ولد الولد الذكورة ولا من الإناث مع وارث معروف، ولا مع ذي قرابة معروفة.

وكذلك لا يجوز إقراره بجد من قبل أبيه ولا من قبل أمه.

وكذلك لا يجوز إقراره بأخ لأب وأم ولا لأب ولا لأم (٦).


(١) ت: الابنة ذلك.
(٢) م ت: ويثبت.
(٣) ت: ذي.
(٤) ت - المعروفة.
(٥) ت: سوى.
(٦) ف - وكذلك لا يجوز إقراره بأخ لأب وأم ولا لأب ولا لأم؛ ت: ولأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>