للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا أقر بأب وصدقه (١) الأب فإنه يرثه (٢)، ويثبت نسبه منه.

وكذلك إذا أقر بمولى عتاقة فقال: فلان أعتقني، ثبت ولاؤه منه وورثه.

وكذلك إن أقر بامرأة فقال: فلانة امرأتي، ثبت النكاح وورثته.

وكان أَبو حنيفة يقول: لا يجوز إقرار الرجل بوارث إذا كان له وارث معروف أو ذو قرابة معروفة إلا بهؤلاء (٣) الأربعة الذين سمينا بالأب والولد والمولى مولى عتاقة والمرأة.

وكان أَبو حنيفة يقول: إذا أقرت المرأة بأب وصدقها الأب ثبت نسبها منه وورثها. وإن أقرت بمولى عتاقة ثبت ولاؤه (٤) وورث. وإن أقرت بزوج ثبت النكاح (٥) وورث. وكان لا يجيز إقرارها مع الوارث المعروف ولا مع ذي قرابة معروفة إلا بهؤلاء الثلاثة الذين سمينا الأب والمولى والزوج إذا صدقوها، ولا يجوز إقرارها فيما سوى ذلك.

وتفسير ما وصفنا (٦):

رجل أقر فقال: فلان ابني، وله ابن معروف، فإنه يثبت نسبه ويكون ابنه، ويرثه مع ابنه.

فإن أقر بأب فقال: فلان أبي، وصدقه الأب، فإن إقراره جائز ويثبت نسبه منه، ويرثه مع الولد ولد الرجل المعروفين.

فإن أقر بمولى عتاقة ثبت ولاؤه، فإن مات ولم يدع وارثاً كان عصبة.

وإن أقر بامرأة وله ابن معروف فإن النكاح يثبت وترثه.

وإن (٧) أقرت امرأة بأب وصدقها ولها ابن معروف فإن نسبها يثبت منه


(١) م - بأب وصدقه (غير واضح).
(٢) ت: يرث.
(٣) ف: هؤلاء.
(٤) ف - ثبت ولاؤه.
(٥) ت: نكاحه.
(٦) ت: وتفسير ذلك.
(٧) ت: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>