للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن زنى كافر بمسلمة فشهدوا الشهود على ذلك وهم أربعة كفار، إنما الحد عليهما جميعاً؟ قال: لا. قلت: لمَ لا تجيزها على الكافر خاصة؟ قال: لأنه جماع واحد، ولا أجيز شهادتهم على واحد وأترك الآخر. قلت: فإن كان المشهود عليهما كافرين يهوديين أو نصرانيين، والشهود على دينهم، هل تجيز شهادتهم عليه وهم عدول في دينهم وقد وصفوا الزنى وأثبتوه؟ قال: نعم. قلت: فإن قضى القاضي بشهادتهم فأمر وهما كافرين أن يحدا (١)، فلما أن قُدِّم أسلم أحدهما، كيف القول في ذلك؟ قال: أدرأ (٢) عنه الحد (٣). قلت: ولمَ؟ قال: لأنه قد أسلم، فلا أجيز شهادة الكافر عليه. قلت: أفتدرأ (٤) عن الآخر الحد أيضاً؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن الأمر واحد، فإذا بطلت (٥) الشهادة في بعضه أبطلته كله. قلت: أرأيت أربعة شهدوا من أهل الذمة على رجلين وامرأتين (٦) بالزنى، فشهدوا على كل واحد منهما أنه زنى بامرأة، ووصفوا الزنى وأثبتوه، فلما أراد القاضي أن يقيم الحد على الرجلين والمرأتين أسلمت إحدى المرأتين والرجل الذي شهدوا أنه زنى بها، وبقي الرجل الآخر والمرأة على دينهما كافرين؟ قال: أدرأ (٧) عن اللذين أسلما، وأحد الكافرين.

[باب الإقرار بالزني]

قلت: أرأيت الرجل إذا أتى الإمام فقال (٨): زنيت بفلانة ابنة فلان، أيقيم الحد عليه أم يرده؟ (٩) قال: يرده ولا يحده (١٠). قلت: فإن جاء فأقر عنده الثانية؟ قال: يرده (١١) أيضاً. قلت: فإن جاء الثالثة (١٢) فأقر عنده؟ قال:


(١) ز: أن يحدان.
(٢) ز: أدرئ.
(٣) م ز - الحد.
(٤) ز: أفتدرئ.
(٥) ز: أبطلت.
(٦) ز: أو امرأتين.
(٧) ز: أدرئ.
(٨) ز + قد.
(٩) ز: أم ترده.
(١٠) ز: نرده ولا نحده.
(١١) ز: نرده.
(١٢) ز: الثلثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>