للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوكيل فهو للموكل أيضاً إن كان أخذها بما لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن الوكيل لم يشتر له شيئاً ولم يسلم له شيئاً، إنما سلمها المشتري للشفيع.

وإذا وكَّل رجل (١) غيرُ شفيعٍ الشفيعَ أن يأخذ له داراً بالشفعة فأظهر الشفيع ذلك فليس له أن يأخذها؛ لأنه قد أقر أنه يأخذها لغيره. وإن أسر ذلك حتى يأخذها ثم علم بذلك وقد سلمها له المشتري فذلك جائز على المشتري الأول؛ لأنه لم يسلم، ولأن (٢) طلب الشفيع لغيره تسليم من الشفيع للشفعة. إذا كان المشتري حاضراً أو غير حاضر فهو سواء إذا كان ذلك بعد البيع.

وإذا كان للدار شفيعان فوكلا (٣) رجلاً واحداً يأخذها لهما فهو جائز. وإن سلم شفعة أحدهما عند القاضي وأخذها الآخر بالشفعة فهو جائز. وإن قال عند القاضي: قد سلمت شفعة أحدهما- ولم يبين - وأنا أطلب شفعة الآخر، لم يكن له ذلك حتى يبين أيهما سلم له نصيبه (٤) ولأيهما يأخذ.

وإذا وكَّل أحد الشفيعين المشتري ووكَّل أحدهما وكيلاً آخر فإن المشتري لا يكون وكيلاً في الشفعة؛ لأنه يأخذ من نفسه فلا يكون آخذا منها. ولو وكَّل البائع بالأخذ (٥) بالشفعة لم يكن له ذلك؛ لأنه هو الذي باع، فلا يكون وكيلاً في نقض ما باع ولا في أخذه. أدع القياس في هذا وأستحسن.

[باب الوكالة في الشفعة]

وإذا وكَّل رجل رجلاً بطلب شفعة والشفيع حاضر فإن ذلك باطل غير مقبول منه (٦) إلا أن يكون مريضاً أو يرضى بذلك الخصم أو يكون غائباً.


(١) ع: رجلاً.
(٢) ع: ولئن.
(٣) ع: فوكل.
(٤) ز: بصبيه.
(٥) ع: الأخذ.
(٦) ع - منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>