للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حق سوى الشفعة (١) إلا أن يطلب حقاً في دار تجب (٢) به الشفعة، وقد جحد أهل الدار ذلك الحق، فله أن يقيم البينة عليه حتى تجب (٣) له الشفعة. ألا ترى أنه لو وكله بدين يتقاضاه لم يكن له أن يبيع الرقيق، ولو وكله ببيع رقيقه لم يكن له أن يتقاضى دينه.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً ببيع دار وأشهد عليه وكتب كتاباً كتب: هذا (٤) ما شهد عليه فلان وفلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل فلان بن فلان ببيع الدار التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، أجاز ما باع به من شيء، فأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلاناً (٥).

وإذا باع الوكيل هذه الدار بشيء قليل أو كثير بنسيئة أو نقد أو باعها بعروض أو بغيره فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ويأخذها الشفيع بالشفعة. ولو لم يكتب في الوكالة: وأجاز ما باع به من شيء، وإن هذا وذاك سواء في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه لا يجوز أن يبيعها بشيء يسير إلا بشيء يتغابن الناس في مثله، وليس له أن يبيع من ماله شيئاً غير ذلك. ولو مات رب الدار فقال الوكيل: قد كنت (٦) بعتها في حياته، لم يصدق إلا ببينة، ولم يكن فيها شفعة. وكذلك إن كان خادم أو عبد. فإن كان العبد (٧) مستهلكاً فالقول فيه قول الوكيل مع يمينه، وهو مصدق في قوله: قد بعتها (٨) في حياته، بعد أن يحلف. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه.

وإذا وكَّل الرجل (٩) رجلاً أن يأخذ له داراً بالشفعة ولم يعلم ما الثمن وأخذها الوكيل بثمن كبير لا يتغابن الناس في مثله بقضاء قاض فإنه يلزم الوكيل (١٠). وإن سلمها المشتري بغير قضاء قاض فأخذها


(١) ز: شفعته.
(٢) ع: يجب.
(٣) ز: يجب.
(٤) ع - كتب هذا.
(٥) م ز ع: فلان وفلان.
(٦) ز: قد كتب.
(٧) ع - العبد.
(٨) ز: قد بعته.
(٩) ع: رجل.
(١٠) ز ع: الموكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>