للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تقدم الوكيل والبائع والمشتري للخصومة فأنكر البائع الشراء وادعى ذلك المشتري سألته البينة. فإن أنكر المشتري ذلك فراراً من الشفعة سأل الوكيل البينة على الشراء. فإن جاء ببينة (١) فقال المشتري: ليس لفلان فيها شفعة، سألت الوكيل البينة بالحق (٢) الذي وجبت به الشفعة. فإن قال: لفلان فيها نصيب، وأقام عليه البينة أن لفلان داراً (٣) إلى جنبها (٤) فأقام بينة على ذلك قبلت ذلك منه. فإن قال: الدار التي إلى جنبها (٥) في يدي فلان، وأقام (٦) البينة (٧) أنها في يدي فلان (٨) لم أقبل ذلك حتى يشهدوا أنها له. لا أقبل في ذلك شهادة ابني الوكيل ولا أبويه ولا زوجته ولا شهادة (٩) ابني الذي وكله ولا أبويه ولا زوجته. فإن كان الوكيل عبداً أو مكاتباً لم أقبل شهادة مواليه. وكذلك الموكل لو كان عبداً تاجراً لم أقبل شهادة مواليه.

وإذا قال المشتري: حلّف (١٠) الوكيل ما يعلم صاحبه سلم الشفعة، فلا يمين عليه. وكذلك لو قال: حلّفه هو ما سلم، لم يكن عليه يمين؛ لأن تسليمه باطل عند غير قاض. ولو شهد ابنا الوكيل أن الموكل قد سلم الشفعة أجزت ذلك. وكذلك أبواه (١١) وامرأته. وكذلك شهادة ابني الوكيل. ولو وكله المشتري بالخصومة في ذلك وغاب أو مرض أجزت ذلك. ولا أجيز شهادة ابني الوكيل على الوكالة ولا شهادة أبويه. وليس للوكيل أن يخاصم في شفعة أخرى وجبت بهذه الدار؛ لأنه إنما وكله بالدار الأولى فليس له وكالة في خصومة ولا بيع ولا شراء ولا تقاضي (١٢) دار ولا صلح فيه. ولو وكله بالخصومة في كل شفعة تكون (١٣) له كان ذلك جائزاً، وكان يخاصم في كل شفعة تحدث (١٤). ولا يكون خصماً في دين


(١) ز: بينة.
(٢) ع: الحق.
(٣) م ز ع: دار.
(٤) ع: إلى جانبها.
(٥) ع: إلى جانبها.
(٦) ع + عليه.
(٧) ز: لبينة.
(٨) ع + وأقام البينة.
(٩) م ز: شهادته.
(١٠) ز: خلف.
(١١) م ز ع: أبويه.
(١٢) ز: يقاضي.
(١٣) ز: يكون.
(١٤) ز: يحدث.

<<  <  ج: ص:  >  >>