للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز ذلك كله، وليس ينبغي للقاضي أن يقبل من الوكيل الوكالة إلا وخصمه معه.

وإذا أقر المشتري بشراء الدار وهي في يديه وجبت الشفعة للشفيع فيها وخصومة الوكيل، ولا أسأل المشتري بينة أنه اشتراها من صاحبها إذا كان صاحبها غائباً؛ لأني لا أقضي على غائب، وإنما أقضي على هذا بإقراره. فإذا جاء رب الدار فأنكر ذلك أبطلت (١) البيع والشفعة ورددت الدار إليه بعد أن يحلف بالله ما باع إلا أن تقوم (٢) عليه بينة.

وإذا طلب وكيل (٣) الشفيع (٤) الشفعة وقضيت (٥) له فقال المشتري: حلّف الشفيع ما سلم لي (٦)، فإني أقضي عليه بالدار هذا، ويقال له: انطلق فاطلب يمين الآخر (٧). فإذا قضى القاضي للوكيل بالشفعة فأراد أن يشهد على قضائه وأبى المشتري أن يكتب له كتاباً، فإن القاضي يشهد له ويكتب هو له كتاباً به؛ كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان، شهدوا أن فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة أنه قضى لفلان بن فلان على فلان بن فلان بالدار (٨) التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، بشفعة فلان فيها ببينة قامت عنده لفلان على ذلك، فأجاز شهادتهم، وقضى بهذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بالشفعة لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا (٩) كذا درهماً، وهو الثمن الذي اشتراها به فلان من فلان ببينة قامت عنده بذلك على فلان بن فلان. وإن كان إقراراً كتب بإقرار البائع بذلك: وأقر (١٠) فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان بدفع الثمن إلى فلان بن فلان، وقبضه منه فلان، وهو كذا (١١)، من مال فلان، وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلاناً وفلاناً (١٢).


(١) ع: فأبطلت.
(٢) ز ع: أن يقوم.
(٣) ع: الوكيل.
(٤) ع - الشفيع.
(٥) ز: وقبضت.
(٦) ع: إلي.
(٧) ز: الآمر. ولفظ ب: الموكل.
(٨) م ز: الدار.
(٩) ع: كذا.
(١٠) ع: فأقر.
(١١) م ز + كذا.
(١٢) م ز ع: فلان وفلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>