للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك المال (١)، فكذلك (٢) إذا ماتت وتركت وفاء. وإنما (٣) يجوز للابن أن يقضي بعض الغرماء دون بعض أو يبتدئ (٤) بالمكاتبة إذا أدى ذلك من كسب نفسه (٥). ألا ترى أن القاضي قد جعله بمنزلة أمه.

باب (٦) وصية المكاتب (٧)

قلت: أرأيت مكاتباً حضره الموت فأوصى بثلث ماله وقد ترك مالاً كثيراً هل تجوز وصيته؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه عبد، فلا تجوز وصيته. قلت: أرأيت إن أوصى بعبد له فقال: بيعوه بعد موتي نَسَمَةَ (٨) أو أعتقوه، هل يجوز شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يجوز شيء من وصية المكاتب في شيء مما ذكرت ولا في غيره. ألا ترى أن الرجل الحر إذا أوصى بأن يباع عبده نَسَمَة أنه يحط من ثلثه مقدار ما يشتري العبد نَسَمَة إذا كان يخرج ذلك من الثلث؛ لأن ذلك وصية للعبد، والمكاتب لا تجوز وصيته، فمِن قِبَل ذلك كان على ما وصفت لك. قلت:


(١) ف - كما كان ألا ترى أن هذا الابن لو لم يكن كان الغرماء أحق بذلك المال.
(٢) م ف غ ط: وكذلك.
(٣) م ف غ ط: فإنما.
(٤) غ: أم يبتدئ.
(٥) م ف غ ط + فهو جائز. والتصحيحات الثلاث السابقة مستفاد من ب جار.
(٦) م ف غ ط + كاب. والتصحيح من ب جار.
(٧) م ف: المكاتبة. والتصحيح من ب جار.
(٨) قال المطرزي: النسمة النفس، من نسيم الريح، ثم سميت بها النفس. ومنها أعتق النسمة، والله بارئ النسم. وأما قوله: "ولو أوصى أن يباع عبده نسمة صحت الوصية"، فالمراد أن يباع للعتق، أي لمن يريد أن يعتقه. وانتصابها على الحال، على معنى معرَّضاً للعتق. وإنما صح هذا لأنه لما كثر ذكرها في باب العتق وخصوصاً في قوله - عليه السلام -: "فك الرقبة وأعتق النسمة"، صارت كأنها اسم لما هو بعرض العتق، فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة لمعاني الأفعال. انظر: المغرب، "نسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>