للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا التقط الرجل لقيطاً فأدرك فتزوج امرأة ثم أقر أنه عبد لفلان ولامرأته عليه صداق فإن صداقها عليه لازم له، ولا يصدق في إبطال الصداق. وكذلك لو كان قد استدان ديناً أو باعه بيعاً أو اشترى متاعاً ثم أقر أنه عبد (١) فإنه لا يصدق على إبطاله، وهو لازم. وكذلك لو كان كفل بكفالة أو وهب هبة أو تصدق بصدقة أو نحلى وقبضها صاحبها أو كاتب (٢) عبداً أو دبر عبداً أو أعتق عبداً فإنه لا يصدق على إبطال شيء من ذلك.

[باب الأيمان في العتق]

وإذا قال الرجل لعبده: إذا بعتك فأنت حر، فباعه لم يعتق؛ لأنه حنث (٣) بعدما خرج من ملكه. ولو قال له: إذا دخلت الدار فأنت حر، فباعه ثم دخل الدار لم يعتق؛ لأنه قد حنث (٤) حين حنث وهو في غير ملكه، فلا يحنث ثانية.

وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر من مالى، فإن هذا لا يجوز ولا يعتق وإن اشتراه أو ملكه بغير شراء. ولو قال له: أنت حر إن دخلت الدار، ثم اشتراه ثم دخل الدار لم يعتق؛ لأنه حلف حين حلف وهو في غير ملكه، وعتقه فيه لا يجوز.

ولو قال رجل لأمة لا يملكها: إذا تسريتك فأنت حرة، أو إذا (٥) وطئتك فأنت حرة، أو إذا ولدت مني فأنت حرة، فاشتراها فوطئها وتسراها وولدت منه لم تعتق؛ (٦) لأنه قال ذلك قبل أن يملكها. ولكنها تعتق (٧) بالولد إذا مات السيد.


(١) م ز: عهد.
(٢) ز: أو كانت.
(٣) م + بعده.
(٤) ش - قد حنث؛ صح هـ.
(٥) ش: وإذا.
(٦) ز: لم يعتق.
(٧) ز: يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>