(٢) ز + بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم، النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك". وروي عن عتاب بن أسيد مرفوعاً نحوه. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١٢٧؛ وسنن ابن ماجه، الطلاق، ٢٧. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٤٨. وروي فى ذلك آثار عن الصحابة والتابعين. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١٢٧ - ١٢٩. (٣) عن إبراهيم أنه قال: لا لعان إلا بين الحرين المسلمين. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٥٣؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١٢٨.