للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مولي. ولو قال: إن قربتك فللَّه علي أن أعتق فلاناً عن ظهاري، وهو مظاهر فليس بمولي. وهذا مخالف للأول؛ لأن الأول قد أوجب العتق.

[باب اللعان]

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام، ولا بين العبد وامرأته، ولا لعان بين (١) المحدود في قذف وبين امرأته" (٢). [و] بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (٣).

فإذا كانت تحت المسلم امرأة من أهل الكتاب فقذفها فلا حد ولا لعان. وكذلك إن كانت تحته أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمة قد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها- في قول أبي حنيفة- أو أم ولد لرجل. يعزر لذلك أسواطاً ولا يبلغ به الحد. وفي التي قد أعتق بعضها قول آخر: إنها بمنزلة الحرة يلاعنها زوجها. وكذلك إذا كانت تحته امرأة محدودة في قذف فلا لعان بينه وبينها، ولا حد عليه.

فإذا كان العبد تحته أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو أمة تسعى في بعض قيمتها فلا لعان بينهما، ولا حد عليه إذا قذف واحدة منهن إلا


(١) ز - أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته ولا لعان بين.
(٢) ز + بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم، النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك". وروي عن عتاب بن أسيد مرفوعاً نحوه. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١٢٧؛ وسنن ابن ماجه، الطلاق، ٢٧. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٤٨. وروي فى ذلك آثار عن الصحابة والتابعين. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١٢٧ - ١٢٩.
(٣) عن إبراهيم أنه قال: لا لعان إلا بين الحرين المسلمين. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٥٣؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>