للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضمنه (١)، ولكن الراهن بالخيار. إن شاء أخذه فاسداً معيباً وأدى الدين، ولا شيء عليه غير ذلك. وإن شاء جعل المضمون منه للمرتهن بدينه وبطل الدين عن الراهن. وإن بقي من الرهن شيء غير مضمون أخذه الراهن فكان له.

باب الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما (٢) في ذلك

وإذا ارتهن الرجل رهناً بألف درهم وقيمته ألف فهلك الرهن عنده فهو بما فيه. وكذلك لو كان (٣) بطعام أو بشيء (٤) مما يكال أو يوزن سَلَم أو قرض فهو بما فيه إذا كانت قيمته والرهن (٥) سواء. وكذلك لو كانت قيمة الرهن أكثر رجع المرتهن بما بقي من دينه. وكذلك لو كان الدين صداقاً لامرأته فهلك الرهن كان بما فيه. وكذلك لو كان صَرَفَ أحلُهما عند صاحبه فقبض أحدهما وأخذ الآخر رهناً يساوي حقه فهلك عنده كان بما فيه إذا كان ذلك قبل أن يفترقا. وليس هذا بقبضِ غيرِ ما أَسْلَمَ فيه وغيرِ ما صَرَفَ (٦)، ولكنه براءة من الدين؛ لأن الرهن بما فيه. ولو نقص الرهن بعيب أصابه ذهب منه بحساب ذلك. ولو زاد الرهن في السعر وغَلَا (٧) أو نقص من السعر ورَخُصَ (٨) لم يتحول عن حالته (٩) الأولى، إنما ينظر في


(١) ف - لم يضمنه.
(٢) ف م ز: واختلافها. والتصحيح من ع.
(٣) ف: لو قال.
(٤) م ز: أو شيء.
(٥) م ز: والدين.
(٦) وعبارة ب جار: وليس هذا استبدالا ببدل الصرف والسلم.
(٧) م ف ز ع: والغلا. والتصحيح من ب جار.
(٨) م ف ز ع: والرخص. والتصحيح من ب جار. وعبارتهما: ولو غلا سعر الرهن أو رخص.
(٩) ف ز: عن حاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>