للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللزوج النصف (١) ثلاثة أسهم، فذلك سبعة أسهم، فيقسم (٢) مال الميت (٣) على سبعة أسهم، فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من سبعة أسهم، ومن سمي له السدس كان له واحد من سبعة أسهم، ومن سمي له الثلث كان له سهمان من سبعة أسهم، ومن سمي له الثلثان كان له أربعة من سبعة أسهم. وكذلك كل فريضة تخرج من سبعة أسهم.

[باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف]

امرأة ماتت وتركت ابنتيها وأبويها وزوجها فهي من سبعة أسهم ونصف، للابنتين الثلثان (٤) أربعة أسهم، وللأبوين (٥) الثلث سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف.

فإن تركت ابنة وابنة ابن وأبوين وزوجاً فهي من سبعة أسهم ونصف، للابنة النصف ثلاثة أسهم، ولابنة الابن السدس سهم، وللأبوين السدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك من (٦) سبعة أسهم ونصف.

رجل مات وترك أختين لأب وأم وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة أسهم ونصف، للأختين من الأب والأم أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللمرأة الربع سهم ونصف.

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختين لأم وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم ونصف، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف.


(١) ت - فإن تركت أختا لأب وأم وأختا لأم وزوجاً فهي من سبعة أسهم للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة وللأخت من الأم السدس سهم وللزوج النصف.
(٢) ت: فتقسم.
(٣) ت - مال الميت.
(٤) ت - الثلثان.
(٥) ت + من.
(٦) ف - من.

<<  <  ج: ص:  >  >>