للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منفعة. والكبيرة في ذلك والصغيرة سواء، لا يجوز إذا مات الأب من ذلك المرض.

وإذا صح من ذلك المرض جاز الضمان عليه في ذلك كله على ما وصفت لك. وكذلك إن كان الذي زوج الولي، والزوج وارثه مع ورثته، وضمن عنه الولي في مرضه، أو صبية ضمن لها الولي في مرضه، فالضمان باطل لا يجوز إذا كانت ممن ترثه.

وإذا زوج الوصي اليتيم وهو وليه وضمن عنه المهر فإنه يرجع في ماله إذا أداه في حياة منه. وإذا أداه بعد موته أخذنا في هذا بالقياس ولا أجعله متطوعاً، وأخذت في الأب بالاستحسان وأجعله متطوعاً إذا أداه في حياته.

والمجنون المغلوب بمنزلة الصبي في ذلك كله.

[باب نكاح البكر إذا بلغت]

وإذا زوج الرجل ابنة له وهي بكر رشيدة قد أدركت فبلغها ذلك فسكتت فهو رضاها، والنكاح جائز عليها. وكذلك إذا زوجها ولي من الأولياء غير الأب فسكتت فهو جائز، وإن أبت وأنكرت لم يجز عليها. ولو قال قبل النكاح: إن فلاناً يخطبك وأنا مزوجك إياه، فسكتت ثم ذهب فزوجها كان ذلك عليها جائزاً (١)، وليس لها أن ترد النكاح.

قال: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا خُطب إليه ابنة من بناته دنا من خدرها فقال: "إن فلاناً يخطبك"، ثم ذهب فزوّجها (٢).


(١) ز: جائز.
(٢) وفي بعض روايات الحديث: فإن هي سكتت زوّجها، وإن كرهت نَقَرَت السِّتْر، فإذا نقرته لم يزوّجها. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٤٤؛ ومسند أحمد، ٦/ ٧٨. وللحديث شواهد عديدة ذكرها الهيثمي. انظر: مجمع الزوائد، ٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>