للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قالت البكر: لم أطب نفساً ولم أرض (١)، وادعى الزوج طيبة نفسها ورضاها، فالقول قول البكر، وعلى الزوج البينة. فإن لم تقم (٢) له بينة فلا نكاح بينهما، ولا يمين على البكر في هذا؛ لأن هذا نكاح، ولا يقبل يمين في النكاح. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: أما نحن فنرى فيه اليمين. فإن نكلت عن اليمين لزمها النكاح. ولو كانت البكر دخل بها زوجها ثم قالت: لم أرض، لم تصدق (٣) على ذلك، وكان (٤) الدخول بها رضي منها. فإن أدخلت عليه مكرهة فقالت: لم أرض (٥)، فالقول قولها، وعلى الزوج البينة، ولا يصدق الولي أبوها كان أو غيره أنها قد رضيت.

وإذا زوج الرجل ابنه وقد أدرك فلا يكون رضاه سكوته، وليس ذلك كسكوت (٦) البكر. لا بد من أن يرضى (٧) بكلام. فإن لم يفعل ذلك فلا نكاح بينهما. والوالد إذا زوجه هو أو غيره في هذا سواء.

وإذا زوج الرجل ابنته البكر فمات عنها زوجها قبل أن يدخل بها فلأبيها أن يزوجها ثانية (٨) كما يزوج البكر إذا انقضت العدة. ولو خلا بها زوجها ووجب عليه المهر ولم يدخل بها ووجبت عليها العدة، وأقرت أنه لم يدخل بها، ثم أراد أبوها أن يزوجها بعد انقضاء العدة، زوجها كما يزوج (٩) البكر. فلا تكون بمنزلة الثيب حتى يجامعها الزوج (١٠) وتقر بذلك. ولو جامعها غير الزوج رجل بشبهة أو بفجور فإن (١١) فيها قولين؛ أما أحدهما: فإنها إذا لم يجب لها الصداق والعدة فهي بمنزلة البكر، وإذا وجب لها المهر والعدة فهي بمنزلة الثيب. وهذا قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر إذا جومعت حلالاً أو حراماً وقد أدركت فهي ثيب، تنكح


(١) ز: أرضي.
(٢) ز: لم يقم.
(٣) ز: لم أرضاً لم يصدق.
(٤) م ف ز: فكان.
(٥) ز: لم أرضاً.
(٦) ز: كسوت.
(٧) ز: أن ترضا.
(٨) ف - ثانية.
(٩) ز: تزوج.
(١٠) ف: زوجها.
(١١) ف ز: قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>