للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يجزئ من الأضحية]

قلت: أرأيت الثَّنِيّ (١) هل يجزئ في الأضحية؟ قال: نعم، يجزئ الثَّنِيّ فصاعداً من كل شيء من المعز والضأن والبقر والإبل. قلت: فهل يجزئ ما دون الثَنِي؟ قال: لا يجزئ مما (٢) دون ذلك شيء مما ذكرت لك إلا من الضأن، فإن الجَذَع (٣) من الضأن يجزئ إذا كان عظيماً. وقد بلغنا عن أبي هريرة ذلك (٤). ولا يجزئ الجذع - إلا من الضأن - في شيء من الأشياء في الأضحية ولا في غيرها. قلت: فهل يجزئ الثني في جميع ما ذكرت من المعز وغيره في كل شيء؟ قال: نعم، وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً من الأنصار ذبح عنزاً (٥) له جذعة، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فقال: "تجزيك ولا تجزي (٦) أحداً بعدك" (٧).


(١) الثَّنِيّ من الإبل الذي أثنى، أي: ألقى ثَنِيّته، وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة؛ ومن البقرة والشاة ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب، "ثني". لكن أفاد السرخسي أن الثني من الشاة في اصطلاح الفقهاء ما استكمل سنة. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٠.
(٢) ف: ما.
(٣) الجذع من البهائم قبل الثني إلا أن من الإبل في السنة الخامسة، ومن البقر والشاء في السنة الثانية. وقيل: الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر. وقيل: الإجذاع وقت وليس بسن، فالعَناق تُجْذِع لسنة، وربما أجذعت قبل تمامها للخِصْب فتسمن فيسرع إجذاعها فهي جذعة، ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرف انظر: المغرب، "جذع". وذكر السرخسي أن الجذع من الغنم في اصطلاح الفقهاء ما تم له سبعة أشهر. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٠.
(٤) روي مرفوعاً وموقوفاً. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نعم - أو نعمت - الأضحية الجذع من الضأن". وحسنه الترمذي. انظر: سنن الترمذي، الأضاحي، ٧. وله شاهد في سنن ابن ماجه، الأضاحي، ٧. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٢١٧.
(٥) وفي مصادر الحديث: عناقاً.
(٦) ت: يجزي.
(٧) صحيح البخاري، الأضاحي، ١؛ وصحيح مسلم، الأضاحي، ٤ - ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>