للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً يذبح أضحيته قبل أن يصلي الإمام هل يجزيه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه بلغنا عن النبي - عليه السلام - أن رجلاً من أصحابه ذبح شاة قبل أن يصلي، فقال: "إنما هي شاة لحم" (١). قلت: أرأيت إن ذبحها (٢) قبل أن ينصرف أهل الجَبَّانة (٣) وبعدما انصرف أهل المسجد الأعظم هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنا نستحسن في هذا أن يجزيه.

قلت: أرأيت الكَبْش المكسور القَرْن (٤) هل يجزئ؟ قال: نعم، لا بأس به، وهو (٥) وغيره في ذلك سواء. وقد بلغنا عن عمار بن ياسر أنه سئل عن ذلك فقال: لا بأس به (٦). ألا ترى أن الشاة قد تكون جَمّاء (٧)، فلا يكون كسر القرن أشد من هذا.

قلت: أرأيت الخصي هل ترى به بأساً أن يضحى به؟ قال: لا بأس به، وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ضحى بكبشين خصيين، فذبح أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته (٨).

قلت: أرأيت الرجل يضحي بالشاة الجَرْباء والثَّوْلاء (٩) هل يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم إذا كانت سمينة.


(١) هو في نفس الحديث السابق.
(٢) م ف: من ذبحها.
(٣) الجبانة، أي: المصلى العام في الصحراء. انظر: المغرب، "جبن".
(٤) ف + كله.
(٥) ف: هو.
(٦) روى الطحاوي بإسناده عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل عن ذلك فقال: لا يضرك. انظر: شرح معاني الآثار، ٤/ ١٧٠.
(٧) كبش أَجَمّ، أي: لا قرنين له، والأنثى جماء. انظر: المغرب، "جمم".
(٨) رواه الإمام محمد عن أبي حنيفة بإسناده في الآثار، ١٣٥؛ لكن بدون ذكر "خصيين". ورواه الإمام أبو يوسف أيضاً كذلك. انظر: الآثار، ٦١. وروي بزيادة ذلك من طرق أخرى. انظر: مسند أحمد، ٥/ ١٩٦، ٦/ ٨؛ وسنن ابن ماجه، الأضاحي، ١؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٤/ ٢١.
(٩) الثولاء من الشاء وغيرها المجنونة، وقولهم في تفسيرها التي بها ثؤلول غلط. انظر: المغرب، "ثول". والثؤلول خُرَاج يكون بجسد الإنسان له نُتوء وصلابة واستدارة. انظر: المغرب، "ثأل".

<<  <  ج: ص:  >  >>