للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت القوم يشتركون في البقرة أو الناقة فيضحون بها عن سبعة أتجزيهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا من قبائل شتى؟ قال: وإن كانوا. وقد بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وعن حذيفة بن اليمان (١).

قلت: أرأيت البقرة أو البعير إذا كان جذعاً هل يجزئ واحد منهما؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إن ذبحت البقرة عن خمسة أو ستة أو ثلاثة هل تجزيهم؟ قال: نعم، يجزئ (٢) أن يذبح (٣) عن واحد إلى السبعة (٤). قلت: أرأيت إن ذبحت عن ثمانية هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: وهل يجب عليهم أن يعيدوا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا ضحوا (٥) بالبقرة أو بالبعير عن سبعة هل يكتفون من ذلك بالنيات إذا ذبحوها ولا يسمون أسماءهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا اشترى البقرة سبعة ثم مات بعضهم قبل أن تنحر فقال ورثته (٦): انحروها عنكم وعن فلان الميت، هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كانوا ستة فضحوا بها ومعهم رجل كافر وهو السابع هل يجزيهم ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان معهم رجل مسلم لا يريد بنصيبه الأضحية وإنما يريد به اللحم هل يجزيهم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ (٧) قال: لأنهم إذا دخل معهم شيء مما ذكرت لم يجزهم. قلت: أرأيت إن كان معهم صبي قد ضحى عنه أبوه هل يجزئ الستة؟ قال: نعم. قلت: ولم وليس على الصبي أضحية؟ قال: نستحسن (٨) في هذا وندع القياس. قلت: أرأيت إن كان معهم رجل معتوه وضحى عنه أبوه هل


(١) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: البقرة تجزئ في الاضحى عن سبعة أناس. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٦٢. وروي معناه مرفوعاً. انظر: صحيح مسلم، الحج، ٣٥٠ - ٣٥٥؛ وسنن أبي داود، الضحايا، ٦ - ٧؛ وسنن الترمذي، الحج، ٦٦.
(٢) ت: تجزئ.
(٣) ت: أن تذبح.
(٤) ت: إلى سبعة.
(٥) ت: إن ضحوا.
(٦) م: لورثته.
(٧) ف ت: ولم.
(٨) ت: يستحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>