للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان قائماً بعينه فإنه يرجع بنصف الثوب وبمائة درهم. وكذلك (١) لو كان الثوب يساوي مائة درهم أو عشرة دراهم فإنه يرجع بنصفه وبربع قيمة النصف المؤخر.

وإذا كانت أرض ودار بين رجلين نصفين فاقتسما فأخذ (٢) أحدهما (٣) الدار وأخذ الآخر الأرض، على أن رد صاحب الأرض على صاحب الدار عبداً وقيمة العبد ألف وقيمة الدار ألف (٤) وقيمة الأرض ألفان وقبض العبد، ثم إن صاحب الدار باع الدار، فاستحق إنسان منها علو بيت يكون ذلك البيت والسفل عشر الدار، فلما استحق العلو ذهب نصف العشر (٥)، ورجع المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن، وأمسك ما بقي من الدار، فإن صاحب الدار يرجع بستة (٦) عشر وأربع (٧) دوانيق من قيمة الأرض على صاحب الأرض (٨) في قياس قول أبي حنيفة (٩) ومحمد (١٠). وفي قول أبي يوسف يرجع بذلك في رقبتها، [وَ] يكون (١١) شريكاً في الأرض.

باب ما يرجع فيه بقيمة ما بني وما لا يرجع فيه (١٢)

وإذا اقتسم الرجلان داراً ميراثاً بينهم أو شرى فبنى أحدهما في قسمه


(١) م ز - كذلك.
(٢) ز: وأخذ.
(٣) ز: اهما.
(٤) ف - وقيمة الدار ألف.
(٥) م ز - العشر.
(٦) ز: لستة.
(٧) ز: وربع.
(٨) ز - الأرض.
(٩) قال الحاكم: ويحتمل أن يكون مذهب أبي حنيفة فيه أنه جعل له أن يأخذ من القيمة لأنه لا ينتفع بذلك من الأرض، إلا أن يرضى بذلك. انظر: الكافي، ١/ ١٩٨ و. وقال السرخسي: وقيل: لا خلاف بينهم في الحقيقة، وتأويل قول أبي حنيفة … فانظر للشرح والمناقشة: المبسوط، ١٥/ ٤٩.
(١٠) انظر ما سبق في الحاشية قريباً في نظير هذا.
(١١) الواو من المبسوط، ١٥/ ٤٩.
(١٢) ز - فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>