للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي أخذ بناء ثم استحق من قسمه نصيب معلوم محوز (١) وكان البناء في ذلك الموضع الذي استحق فرد القسمة وأبطلها وأراد أن يرجع بقيمة بنائه على شريكه فليس له ذلك، وليس هذا كالبيع (٢)، وإنما هذه قسمة في دار واحدة. وكذلك لو كانت الأرض واحدة قَسَمَاهَا (٣) بينهما فأصاب كل واحد منهما طائفة منها فغرس فيها نخلاً وشجراً ثم استحقت وأمره الحاكم أن يقلع ما غرس فإنه لا يرجع بقيمة ذلك على شريكه؛ لأنها قسمة.

وإذا كانت داران فاقتسماها فأخذ هذا داراً وهذا داراً، فبنى أحدهما في الدار الذي أخذ بناء، ثم استحقت ونقض بناءه، فنقض القسمة وأراد أن يرجع بنصف قيمة البناء على شريكه، فإنه يرجع به عليه، وهذا لا يشبه الأول في القياس. وكذلك لو كانت أرضون فأخذ هذا واحدة وأخذ هذا (٤) واحدة على قسمة وصلح (٥)، فبنى أحدهما في الأرض الذي أخذ وغرس وزرع، ثم استحقت وأمره القاضي أن يقلع (٦) ذلك منها، فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة ذلك. ولا يرجع لو كانت أرضاً (٧) واحدة فاقتسماها فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة، أو داراً واحدة فاقتسماها فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة (٨)، لأني لا أقسم كل دار على حدة وكل أرض (٩) على حدة، فإذا اصطلحا على أن أخذ هذا داراً وهذا داراً وهذا أرضاً وهذا أرضاً (١٠) فقد باع كل واحد منهما حصته من تلك بحصته من هذه. ولو كانا خادمين فاصطلحا على أن أخذ هذا خادماً وهذا خادماً فعَلِقَتْ إحدى


(١) م ف ز: نصيبا معلوما محوزا.
(٢) لأنه لا غرور في القسمة بخلاف البيع. انظر: المبسوط، ١٥/ ٤٩.
(٣) م ف ز ع: قسمها.
(٤) ز - هذا.
(٥) ز: وصالح.
(٦) م ف ز ع: أن يبلغ. والتصحيح مستفاد من ب جار.
(٧) م ف ز ع: أرض.
(٨) ف + أو دارا واحدة فاقتسماها فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة.
(٩) ز: دار.
(١٠) م - وهذا أرضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>