للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زعمت أن كسب ولد المكاتبة لها؟ قال: ليسا بسواء؛ لأن الولد إذا ولد في المكاتبة فهو بمنزلة أمه. وإذا كان معها في المكاتبة فليس لها على كسبه سبيل؛ لأنه مكاتب معها. قلت: أفرأيت إن مات الأب أو الأم هل يكون للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة؟ قال: لا ما دام أحدهما حياً إلا أن يموتا جميعاً، فأما إذا ماتا جميعاً كان على الولد أن يؤدي جميع مال المكاتبة حالّة، وإلا رد في الرق. قلت: ولم؟ قال: لأن جميع المكاتبة على الباقي منهما، وذلك إذا كان المولى كاتب الأبوين على الأولاد وهم يومئذ كبار، فأما إذا كان كاتبهما على أولادهما وهم صغار فهو بمنزلة ما ولد في مكاتبتهما في السعاية فيما عليهما من المكاتبة على النجوم إذا مات الأبوان.

[باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى]

قلت: أرأيت وصياً كاتب عبداً ليتامى هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إذا كاتبه الوصي ثم وهب له المال بعد ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت المكاتبة؟ قال: لأن الوصي لم يملك هذا المال الذي وهب، ولا يهب ما لا يملك، وإنما أجزت المكاتبة لأنها عندي بمنزلة البيع. قلت: أرأيت إذا أقر الوصي أنه قد (١) قبض المال من المكاتبة هل يجوز ذلك؟ قال: نعم، ويعتق العبد. قلت: أرأيت إن قال الوصي: قد كنت كاتبته وأدى إلي، هل يصدق ويعتق بقوله ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم (٢) وقد أجزته في الباب الأول؟ قال: لأن الباب الأول (٣) كاتبه ببينة، فأما إذا قال (٤): قد كنت كاتبته وأدى إلي، ولم يقم بينة فليس قوله ذلك بشيء ولا يصدق. قلت: أفرأيت الوصي إذا كاتب عبداً وأمة لليتامى أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: ويجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت الوصي إذا


(١) غ - قد.
(٢) ف: لم.
(٣) غ + قد.
(٤) م - فأما إذا قال (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>