للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - الاحتياط]

رجح الشيباني العمل بما يوجبه الاحتياط في مسائل العبادات والحلال والحرام والعقود الربوية والنكاح وعقوبات الحدود وكتابة الشروط. واستعمل كلمات "الاحتياط، الثقة، التنزه، الورع" لإفادة هذا المعنى (١). وقد رجح العمل بما يوافق الاحتياط بالرغم من رواية بعض الآراء المخالفة للصحابة في مسائل فرعية فيها معنى العبادة والصلة، حيث قال: "والأمر الأول الذي قال أبو حنيفة الأخذ بالثقة الذي ليس في النفس معه شك ولا شبهة" (٢).

[٥ - الأخذ بالغالب]

لقد حكم في مسائل كثيرة باعتبار الغالب. واستعمل في ذلك كلمات "الغالب، الأكثر" ونحوهما. فمثلاً إذا رأى الشخص في ريقه دماً فإن كان الغالب على الريق هو الدم يفسد الوضوء (٣). إذا استعمل الشخص أثناء المسح على رأسه أو على الخفين ثلاثة أصابع من أصابع يده فإنه يجزئه؛ لأنه قد استعمل الأكثر من أصابعه (٤). إذا مات جماعة أكثرهم مسلمون وفيهم واحد أو اثنان من غير المسلمين ولكن لا يعرف المسلم من غير المسلم فإنه يصلَّى على جميعهم ويدفنون جميعاً في مقابر المسلمين (٥). إذا حلف الشخص على أن لا يشرب اللبن ثم شرب لبناً مشوباً بالماء فإنه ينظر: إن كان اللبن أكثر حنث، كان كان الماء أكثر لا يحنث (٦). إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه فإنه يجب عليه أن يبلغ أكثرية أهل السوق بذلك، ولا يكفيه أن يبلغ شخصاً أو شخصين (٧). وهناك


(١) الأصل للشيباني، ١/ ٦ و، ٧ و، ٧ ظ، ٨ ظ، ١٩ ظ، ٥٦ و، ٦٥ و، ٦٦ و، ٩٤ ظ، ١٤٠ ظ، ١٦٨ ظ، ١٦٩ ظ، ١٧٠ و، ١٧٠ ظ، ١٧١ و، ١٧٨ ظ، ٢/ ١٧٩ ظ، ٣/ ٣ ظ، ٥ ظ،١٠ و، ٢٠ ظ، ٢١ و، ٢٢ ظ، ٤١ ظ، ٤٢ ظ، ١٢١ ظ، ١٤٧ و، ٢١٠ ظ، ٧/ ٢ ظ، ٦ ظ، ٧ ظ، الحجة للشيباني، ٢/ ٣٢٥؛ موطأ محمد، ٣/ ٦٤.
(٢) الحجة للشيباني، ١/ ٥٦٩ - ٥٧٠.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ٨ ظ.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٧ و، ١٤ و.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١٥٩ ظ
(٦) الأصل للشيباني، ١/ ١٩٧ و.
(٧) الأصل للشيباني، ٦/ ٨٩ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>