للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجاهد قال: النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ. نسخه قول الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (١). وقال أبو يوسف: وكذلك قال أبو حنيفة. قال أبو يوسف: أما الكلبي فكان يقول: ليس بمنسوخ. [وقال] محمد بن الحسن: قال أبو يوسف: وليس يؤخذ بقول الكلبي.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهماً (٢).

[باب الجيش إذا غزا أرض الحرب]

إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضاً (٣) قد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم (٤) أيضاً فحسن، وإن تركوا ذلك فحسن. ولا بأس بأن يغيروا عليهم ليلاً ونهاراً بغير دعوة. ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو يغرقوها (٥) بالماء. فإذا غنموا غنيمة فلا يقسموها في أرض الحرب حتى يحرزوها ويخرجوها إلى دار الإسلام.

قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو علف، فاحتاج رجل فأكل من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين إلى أن (٦) يأخذ منه شيئاً فيقاتل به بغير إذن الإمام؟ قال: لا بأس بذلك (٧)، ولكن ليرده في الغنيمة إذا انقطعت الحرب. قلت: لم


(١) سورة التوبة، ٩/ ٥.
(٢) ز: سهم. المراسيل لأبي داود، ٢٢٨. وانظر لتفصيل طرقه الأخرى: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤١٦ - ٤١٧.
(٣) ز: أرض.
(٤) ز: فإنهم إن دعوهم.
(٥) ز: أو يغرقونها.
(٦) م ف ز: على أن.
(٧) ف + قلت وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين على أن يأخذ منه شيئاً فيقاتل به بغير إذن الإمام قال لا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>