للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها؟ (١) قال: تكون فيئاً (٢).

[باب الرجل يرتد وعبده]

قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد هو (٣) وعبده جميعاً فلحقا بأرض الحرب فمات المولى هناك وأخذ العبد أسيراً أيكون فيئاً؟ قال: نعم. قلت: فإن أبى أن يسلم قتل؟ قال: نعم. قلت: ولم يكون (٤) فيئاً في هذه المنزلة؟ قال: لأن مولاه دخل به أرض الحرب، فكل شيء دخل معه أرض الحرب فأصيب معه فهو فيء كله. قلت: فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب مغيراً، فأخذ مالاً من ماله أيضاً قد قسم بين ورثته، فدخل به أرض الحرب، فقتل هناك على كفره، ثم أصيب (٥) ذلك المال معه، أيكون فيئاً؟ قال: لا؛ لأنه صار المال لورثته. فإنما أخذ مال الورثة (٦)، فهم أحق بذلك المال إن (٧) وجدوه قبل القسمة. وإن (٨) وجدوه بعد القسمة فهم أحق به بالقيمة.

قلت: أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام، ثم أخذ مالاً من مال مولاه، فدخل به أرض الحرب، ثم إن العبد قتل وأُخذ ذلك المال معه، أيكون فيئاً؟ قال: لا، ولكن يرد (٩) على مولاه.

قلت: أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم المشتري ذلك أيكون هذا عيباً يرد منه؟ قال: نعم. قلت: فإن قتل عند المشتري وقد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل، أيرجع المشتري على


(١) ز - فيها.
(٢) ط + للمسلمين.
(٣) ف - هو.
(٤) ز: يكن.
(٥) ز: ثم أصبت.
(٦) ز + الورثة.
(٧) م ف ز: فإن.
(٨) ز: أو إن.
(٩) ف: يرده.

<<  <  ج: ص:  >  >>