للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدي عدل، ولم أجعل لذلك وقتاً، وجعلتها بمنزلة الكفالة، لأني أخاف أن يغيبها. ولا تستقيم شهادة الشهود إلا عليها بعينها. كثير من الشهود إذا تغيب عنهم الشيء لم يعرفوه ولو شهدوا عليه. وإن كان مما تعرف (١) الشهود أو مما لا يغيب لم أضعه على يدي عدل، وكفلته كما كفلت صاحبه، ما خلا العقار، فإنه ليس فيه كفالة، ولا يوضع على يدي عدل حتى تقوم (٢) بينة. فإذا قامت بينة وكانت (٣) أرضاً فيها نخل فيها تمر وشجر فيه ثمر (٤) فلا بد من أن يوضع هذا على يدي عدل إذا خيف المطلوب على استهلاكه.

[باب الشهادة في الدين]

وإذا ادعى رجل (٥) على رجل ألف درهم، وقدمه إلى الحاكم، فادعى عليه، وقال المدعي للحاكم: سل هذا الرجل أيقر بمالي أو ينكره (٦)، فإن الحاكم يسأله عن ذلك. فإن أنكر دعا (٧) المدعي بالبينة. وإن لم يقر ولم ينكر دعا الطالب بالبينة (٨). ولا ينبغي للحاكم أن يحبس المطلوب حتى يقر أو ينكر، ولا يجبره على ذلك.

وإن قال المطلوب للحاكم: سل الطالب من أي وجه يدعي (٩) علي هذا المال، فإنه قد كان بيني وبينه خلطة، حتى أعرف ما يريد، فأقر بذلك أو أنكر، فإن الحاكم يسأل الطالب عن ذلك. فإن أخبره قبل ذلك منه. وإن أَبى أن يخبره أو قال: لا أذكر وجهه، لم يجبره على ذلك ولم يحبسه ودعاه بالبينة على ماله. ويسأل القاضي المدعى قِبَلَه: ما لفلان هذا قِبَلَك


(١) ز: يعرف.
(٢) ز: يقوم.
(٣) ز: وكاتب.
(٤) م ز: ثم.
(٥) ز: الرجل.
(٦) ز: أو تنكره.
(٧) ز: دعوى.
(٨) ف: البينة.
(٩) ز: تدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>