للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعون يوماً، فإذا علم بالولادة فلم ينفه حتى طهرت (١) من نفاسها فليس له أن ينفيه بعد ذلك، وإن لم يعلم فله أن ينفيه إذا علم، فإن سكت عليه بعد (٢) علمه أربعين يوماً مقدار النفاس فليس له أن ينفيه.

باب دعوة الابن (٣) ولد جارية الأب

وإذا حبلت جارية الرجل أو ولدت عنده فادعى ابن المولى أن الولد ابنه وقال: ظننتها تحل لي، أو قال: علمت أنها علي حرام، أو قال: غصبتها نفسها أو زنيت بها، فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسب ولده ولا يعتق. وكذلك لو ادعى أنه تزوجها وأنكر ذلك المولى فإنه لا يصدق على دعوة الولد، ولا يشبه الابن في هذا الأب. فإن أقام البينة على التزويج برضى المولى أو بغير (٤) رضاه فإن نسب الولد يثبت، ويعتق، ولا تكون الأم أم ولده، وعلى الزوج العقر. فإن كان برضى المولى كانت امرأته على حالها. وإن كانت الشهود شهدوا أنه تزوجها بغير رضي المولى فرق بينهما. وكذلك ابن الابن وابن الابنة، فهما في هذه الحال مثل الابن. وأهل الذمة وأهل الإِسلام والحر والعبد في ذلك سواء، والابن من الرضاعة والأب من الرضاعة في ذلك كله سواء، ولا يصدق واحد (٥) منهم على ذلك.

وإذا ولدت أمة الرجل، فادعاه أبوه وابنه، فإنه يثبت نسبه من الأب، ولا يثبت من الابن. ولو ادعاه المولى معهم كان المولى أحق به منهم جميعاً، فإن سبق الأب بالدعوة المولى فهو ابن الأب، وهو ضامن لقيمة الأم.

وإذا كان الأب مكاتبا أو عبداً فدعوة الأب باطل. وكذلك إن كان


(١) م: حتى تطهرت.
(٢) ف + ذلك.
(٣) د م ف: ابن.
(٤) ف: وبغير.
(٥) م - واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>