للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مفاوضين. إذا كان ذلك المال من تجارتهما لم تجز (١) شهادة أحد من هؤلاء لمن ذكرت لك من شريك أو ولد أو والد أو امرأة لزوجها أو الزوج للمرأة أو الأجير فإنه لا يجوز.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل فقال: هي دابة فلان دفعها إلي وديعة فرددتها (٢) عليه، وجاء أحد الورثة يخاصمه في ذلك، وقال: هي دابتي تصدق بها علي أبي، فجاء الذي كانت (٣) في يديه أولاً فشهد أنها دابته قال: إن كان يعلم أن هذا استودعها إياه (٤) فشهادته جائزة، وإلا فلا تجوز (٥)، لأن هذا دافع مغرم. وكذلك الدار.

وقال في رجل معه شاة فمر به رجل فقال: اذبحها، فذبحها (٦) [فجاء رجل] (٧) وأقام البينة أن هذا اغتصبها منه، وأقام شاهدين أحدهما الذابح فإن شهادة الشاهد الذي [ذبح] (٨) لا تجوز (٩)؛ لأنه دافع مغرم.

باب شهادة التهاتر (١٠)

قال محمد: شهادة التهاتر أن يشهد الشاهدان على عبد


(١) ز ع: لم يجز.
(٢) ع: ورددتها.
(٣) ز: كاتب؛ ع + كانت.
(٤) أي: وردها عليه. انظر لشرح المسألة: المبسوط، ١٦/ ١٤٨.
(٥) ز: يجوز.
(٦) ز: فذبخها.
(٧) الزيادة من الكافي، ١/ ٢١٩ ظ؛ والمبسوط، ١٦/ ١٤٨.
(٨) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين.
(٩) ز ع: لا يجوز.
(١٠) فسرها المؤلف بأنها الشهادة على النفي كما ترى، لكنها أوسع من ذلك على ما يظهر مما ذكره في كتاب الرجوع عن الشهادات. انظر: ٨/ ٢٢٦ و. ويقال: تهاترت الشهادات، أي: تساقطت وبطلت. وتهاتر القوم: ادعى كل منهم على صاحبه باطلاً، مأخوذ من الهِتْر: السقط من الكلام والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعاً فهي من التهاتر. انظر: المغرب، "هتر".

<<  <  ج: ص:  >  >>