للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم]

وإذا حلف الرجل لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما له عليه وله عليه شيء فلزمه ثم إن الغريم فر منه لم يحنث؛ لأن الحالف لم يفارقه، وإنما فارقه المطلوب. وكذلك لو أن المطلوب كابره مكابرة حتى انفلت (١) منه. ولو أن المطلوب أحاله على رجل بالمال أو أبرأه الطالب منه ثم فارقه لم يحنث؛ لأنه فارقه ولا شيء عليه. ولو أن المال تَوَى (٢) عند المحتال عليه فرجع الطالب على المطلوب بالمال لم يحنث (٣)، لأنه قد كان وقت يومئذ وقتاً. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يحنث إن فارقه قبل أن يستوفي منه. ولو لم يُحِلْه يومئذ بالمال ولكنه أعطاه إياه فوجد فيها درهماً زَيْفاً أو أكثر من ذلك بعدما فارقه لم يحنث؛ مِن قِبَلِ أن الدراهم الزيوف فضة. ولو كان في الدراهم دراهم سَتُّوقَة (٤) وجدها بعدما فارقه فإن كانت فضة لم يحنث، وإن كان من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه قد فارقه وليس له (٥) عليه شيء. ولو أعطاه الدراهم وفارقه وجاء رجل فاستحقها فأخذها من الحالف فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه (٦) فارقه يوم فارقه على وفاء. وكذلك لو باعه بالمال عبداً وقبضه وفارقه ثم استحق العبد (٧) لم (٨) يحنث.

ولو حلف المطلوب لأعطينك حقك عاجلاً، وهو يعني في نفسه وقتاً كان الأمر على ما نوى وإن كان سنة، لأن الدنيا كلها قليل عاجل. فإن لم يكن له نية فإني أستحسن في ذلك أن يكون أقل من شهر


(١) م: حتى انقلب.
(٢) ق: ثوى.
(٣) م - لم يحنث، صح هـ.
(٤) السَّتُّوق بالفتح أردأ من البَهْرَج، وعن الكرخي: السَّتُوق عندهم ما كان الصُّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر. انظر: المغرب، "ستق".
(٥) م ق: فارقه وله.
(٦) ك ق + قد.
(٧) ق - العبد.
(٨) ق: الم.

<<  <  ج: ص:  >  >>