للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك عبارات في الأصل متعلقة بموضوع تكليف غير المسلم بالفروع. فمثلاً ظهار الكافر غير واقع كما أن العبادة من الكافر غير صحيحة؛ لأن في يمين الظهار تحريم شيء على نفسه. أما طلاق الكافر وإعتاقه ونحو ذلك من تصرفاته فهي صحيحة. واختلف في بعض تصرفاته مثل الإيلاء، فأوقعه أبو حنيفة ولم يوقعه أبو يوسف ومحمد (١). فهنا فرّقوا بين التصرفات الدينية والدنيوية وحكم بأن التصرفات الخاصة بالدين مثل العبادات وأمثالها لا تصح من الكافر، وأن التصرفات الدنيوية صحيحة منه. وبعض التصرفات وقع الخلاف في صفتها هل هي دينية أو دنيوية؟ ولذلك وقع الخلاف في صحتها منه. والموضوع مختلف فيه بين الأصوليين الأحناف، واستدلوا في النقاش حوله بأقوال الشيباني (٢).

ويتكلم الشيباني في الأصل عن عوارض الأهلية. فيوجد فيه كتاب مستقل وواسع في موضوع الإكراه. وقد فصل فيه حول تأثير الإكراه على التصرفات (٣). وقد تطرق الشيباني أيضاً إلى حكم تصرفات الهازل في بعض المسائل (٤). أما في الضرورة فإنه بين أن بعض المحرمات تصبح مباحة في حال الضرورة مثل أكل الميتة والنظر إلى عورة غيره، وأن بعض المحرمات لا تباح بحال، مثل الزنا (٥). وقد استعمل كلمة "العذر" للتعبير عن الضرورة، وأشار إلى أنه يجب التنبه إلى حدود الضرورة وأنها تقدر بقدرها (٦).

[د - الأحكام]

[١ - الأحكام التكليفية]

[أ - الفرض]

يروي الشيباني في بداية كتاب أدب القاضي رسالة عمر - رضي الله عنه - في


(١) الأصل للشيباني، ٣/ ٩٢ و.
(٢) الفصول للجصاص، ٢/ ١٥٨ - ١٦٠؛ أصول السرخسي، ١/ ٧٢ - ٧٨؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه، ٢/ ١٤٨ - ١٥٠.
(٣) الأصل للشيباني، ٥/ ٦٧ ظ - ١١١ و.
(٤) الأصل للشيباني، ٥/ ٩٦ و، ٩٦ ظ.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١٦٠ ظ - ١٦١ و، ١٦٥ ظ - ١٦٦ و؛ موطأ محمد، ٣/ ٤٦٨.
(٦) الأصل للشيباني، ١/ ١٦٥ ظ، ١٦٦ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>