للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء إلى أبي موسى الأشعري. في هذه الرسالة يقسم عمر الأحكام إلى قسمين قائلًا: القضاء فريضة محكمة وسنَّة متبعة (١). والمقصود هنا بقوله: "فريضة محكمة" الأحكام الثابتة بالكتاب والسنَّة على وجه قطعي بحيث لا تحتمل النسخ أو التخصيص أو التأويل، وبقوله: "سنَّة متبعة" الطريقة المسلوكة في الدين التي يجب اتباعها على كل حال (٢).

ومصطلح "الفريضة" (وجمعها الفرائض) يستعمل في الأصل بمعنى المأمور به على سبيل القطع (٣). كما يستعمل كلمة "الفرض" في مؤلفاته الأخرى (٤). وللتنبيه على القطعية الموجودة في الأوامر تضاف الفروض إلى الله فيقال: "فريضة الله، فرائض الله" (٥). وقد استعمل مثل هذا الوصف للصلاة والزكاة والحج وغيرها (٦). وقد استعمل أفعال "فرض وافترض" بمعنى إيجاب الفرض (٧). وتستعمل مصطلح الفريضة في مقابل النافلة والتطوع والسنَّة (٨).

ويستعمل الشيباني "الفريضة" في الغالب للتعبير عن الصلوات الخمس وصلاة الجمعة (٩). وقد ذكر في موضع أن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى وأن المضمضة والاستنشاق ليسا هكذا (١٠). كما استعمل الشيباني


(١) الكافي للحاكم الشهيد، ١/ ٢١٥ ظ.
(٢) المبسوط للسرخسي، ١٦/ ٦٠.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ١٤٩ ظ، ٣/ ٢٧ ظ، ٥/ ٣٦ ظ، ٥١ ظ، ٨٦ ظ - ٨٧ و. وانظر: الحجة للشيباني، ١/ ٥٢٩.
(٤) الجامع الصغير للشيباني، ص ١٨٦، الحجة للشيباني، ١/ ١٩.
(٥) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٧ ظ، ٨٨ و.
(٦) الحجة للشيباني، ١/ ٤٨٢، ٢/ ٤١٤.
(٧) الأصل للشيباني، ١/ ١٨١ ظ، ٤/ ١٦٥ ظ، ٦/ ٢٤٤ و؛ موطأ محمد، ٢/ ٢٢١؛ الحجة للشيباني، ١/ ٥٠.
(٨) الأصل للشيباني، ١/ ٣ ظ،١٠ و، ٣٠ و، ٣٢ و، ٣٢ ظ، ٣٤ ظ؛ الجامع الصغير للشيباني،- ص ١١٣، ١٨٦؛ الحجة للشيباني، ١/ ٤٩، ٥٠، ٥١، ١٨٨.
(٩) الأصل للشيباني، ١/ ٣ ظ،١٠ و، ٢٠ ظ، ٢٤ و، ٢٨ و، ٢٩ و، ٣٠ و، ٩٤ ظ؛ الجامع الصغير للشيباني، ص ٨٨، ١١٣؛ الحجة للشيباني، ١/ ٤٩، ٥٠، ٥١، ١٨٢، ٢٤٠، ٤١٦.
(١٠) الأصل للشيباني، ١/ ٦ ظ؛ الحجة للشيباني، ١/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>