للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللذان (١) شهدا عند القاضي (٢) ضمن الشاهدان الأولان المال إن قالا: قد كنا (٣) أشهدناهما بالباطل. فإن قالا: لم نشهدهما، فلا ضمان عليهما.

باب الرجوع عن الشهادة في الحدود (٤)

محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب على رجل بالسّرقة، فقطع علي يده، ثم أتيا بآخر بعد ذلك فقالا: أوهمنا، إنما السارق هذا. فقال (٥): لا أصدقكما على هذا الآخر، وأضمنكما دية الأول، ولو أعلمكما فعلتما ذلك عمداً قطعت أيديكما. وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف (٦) ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: قول علي: قطعت أيديكما، تهدداً منه.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما أن عليهما الدية، وإن رجع أحدهما فعليه نصف دية اليد. وبهذا (٧) كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

فإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة فقطعت يده ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما دية اليد في أموالهما. فإن رجع أحدهما فعليه نصف دية اليد. وكذلك كل قصاص في نفس أو فيما دونها. وكذلك المال


(١) م ز: اللذين.
(٢) ع - فإن كان الراجعان هما الأولين لم يرجع اللذان شهدا عند القاضي.
(٣) م ع + قد.
(٤) في هذا الباب تكرار لبعض ما ورد فى أول الكتاب انظر: ٨/ ٢١٦ ظ.
(٥) ع + علي به.
(٦) ع - وأبو يوسف.
(٧) ع: ولهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>