للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد: إذا شهد (١) شاهدان على أربعة وشهد شاهدان على شهادة شاهدين ثم رجعوا جميعاً فإن على كل فريق النصف، لأن الشاهدين لا يغرمان أكثر مما يغرمان (٢) لو كانا هما الشاهدين (٣) على الحق (٤). ولكن لو شهد أربعة على شهادة شاهدين وشهد شاهدان على شهادة شاهدين ثم رجعوا جميعاً كان على كل فريق النصف. إنما أنظر إلى الأقل مما يلزم الشهود بشهادتهم وشهادة من شهدوا على شهادتهم به، فألزمهم أقل ذلك.

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشاهدان (٥) على شهادة شاهدين فقضى القاضي بذلك كله فرجع واحد من هؤلاء وواحد من هؤلاء فعلى كل واحد من الراجعين ربع المال.

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق لرجل فقضى به القاضي ثم إن الشاهدين الأولين أتيا القاضي فقالا: قد كنا أشهدناهم على شهادتنا، ولكنا رجعنا عن ذلك أو قالا: لم نشهدهم على شهادتنا، فإن أبا حنيفة قال في هذا: لا ضمان عليهما في هذا ولا على اللذين شهدا عند القاضي، والقضاء ماض على حاله.

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين فقضى القاضي بذلك ثم إن الشهود جميعاً رجعوا عن شهادتهم فإن القضاء ماض على حاله، والضمان على الشاهدين اللذين شهدا عند القاضي، ولا ضمان على الشاهدين الأولين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف في المسألتين جميعاً. وقال محمد: المشهود عليه بالخيار في المسألة الآخرة: إن شاء ضمن الشاهدين الأولين إن قالا: أشهدناهما ونحن كاذبان. وإن (٦) شاء ضمن الشاهدين اللذين شهدا عند القاضي. فإن كان الراجعان (٧) هما الأولين (٨) لم يرجع


(١) ع - إذا شهد.
(٢) م ز ع + ان.
(٣) م ز: الشاهدان.
(٤) م ز: على احق.
(٥) م ز: وشاهدين.
(٦) م ز ع: فإن.
(٧) م ز: الراجعين.
(٨) م ز: الأوليين.

<<  <  ج: ص:  >  >>