للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري]

وإذا اشترى الرجل أرضاً ونخلاً بألف درهم، والأرض تساوي ألفاً والنخل يساوي ألفاً، ثم إن النخل بعد ذلك أثمر في يدي البائع مرة أو مرتين (١) أو أكثر من ذلك، كل مرة تساوي الثمرة ألفاً، فأكل ذلك كله البائع (٢) قبل قبض المشتري، ثم جاء المشتري يطلب بيعه بكم يأخذ الأرض والنخل؟

قال: أصل ذلك أن تنظر (٣) إلى كل شيء أثمر النخل في يدي البائع فأكله البائع، فتجمع (٤) قيمة ذلك (٥)، فتنظر (٦) كم قيمته، ثم تضمه (٧) إلى قيمة الأرض والنخل، ثم تقسم (٨) الثمن على قيمة ذلك. فما أصاب الثمر (٩) فإنه يحط عن المشتري من الثمن. فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن (١٠). فإن كان أثمر مرتين أخذ الأرض والنخل بنصف الثمن. وإن كان أثمر ثلاث مرات أخذ الأرض والنخل بخمسي (١١) الثمن. وإن كان أثمر خمس مرات أخذ الأرض والنخل بسبعي الثمن؛ لأن الثمرة خمسة آلاف، والأرض والنخل ألفان (١٢)، فذلك سبعة آلاف. يقسم (١٣) الثمن على سبعة، فيصيب الأرض والنخل سبعان (١٤)، فيأخذ المشتري الأرض والنخل بذلك،


(١) ع: أمرتين.
(٢) ف ع: البائع كله.
(٣) ع: أن ينظر.
(٤) ف: فتجتمع؛ ع: فيجتمع.
(٥) ع ط + كله.
(٦) ع: فينظر.
(٧) ع: ثم يضمه.
(٨) ع: ثم يقسم.
(٩) ف ع: الثمن.
(١٠) ف م - فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن؛ والزيادة من ع ط. والعبارة مع شرحها في المبسوط، ١٣/ ١٦٨.
(١١) ف م ع: بخمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ٣/ ١٦٩.
(١٢) م ع: ألفين.
(١٣) ع: فقسم.
(١٤) م ع: سبعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>