للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي أعتقه إن (١) كانا مسلمين جميعاً. ولو كان (٢) [المعتَق مسلماً و] مولاه كافراً (٣) وله (٤) ابن مسلم أو أخ مسلم (٥) فإنه يرثه، ولا يرثه الذي والاه.

وكل عتق في دار الإسلام وحُكْمِ الإسلام فليس للمعتق أن يتحول بولائه إلى أحد. وأهل الذمة في ذلك والعربي والعجمي سواء.

ولا يجوز بيع ولاء أهل الذمة ولا شراؤه ولا هبته، مِن عتقٍ كان أو مِن موالاة.

[باب العتق في دار الحرب]

وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب من أهل الكفر عبداً في دار الحرب، ثم إن عبده أسر فاشتراه رجل في دار الإسلام فأعتقه، فإن ولاءه (٦) للذي أعتقه في دار الإسلام، وميراثه له إذا أسلم ولم يكن له وارث، وعقله عليه. والعتق الأول في دار الحرب باطل لا يلزمه به ولاء؛ لأنه قد سبي وجرى عليه الرق بعد ذلك وقد بطل الأول. وكذلك لو كانت امرأة. وكذلك لو كان الذي أعتقه رجل من العرب من قبيلة من قبائل العرب. والعرب والعجم في هذا سواء: إذا وقع الرق والسبي بطل العتق الأول. وكذلك لو كانت امرأة أعتقته. وكذلك لو كان المعتق امرأة أو صبياً (٧) فهو سواء كله. وكذلك لو كان دبره في دار الحرب، أو كانت أمة وقد ولدت لرجل من أهل الحرب. ألا ترى أني أَسْبِي أهل الحرب وأجعلهم رقيقاً، فكيف أجيز عتاقهم.


(١) م ف غ ط: فإن. والتصحيح من ب جار.
(٢) غ: وكذلك لو كان.
(٣) م ف ط: وكذلك لو كان مولاه كافرا.
(٤) أي للمعتَق.
(٥) ط - مسلم.
(٦) غ: ولاؤه.
(٧) غ: أو صبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>