للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال ثلاثة أرباع الفداء (١)، ودفع المضارب ربع العبد إلى ولي الجناية، ونصيب رب المال الذي فدى لرب المال، وقد خرج من المضاربة، لأن المضارب حين دفع نصيبه فقد وقعت القسمة، فإذا وقعت القسمة فقد انقضت المضاربة. ولو كان رب المال اختار الدفع واختار المضارب الفداء فدى نصيبه، ودفع رب المال ثلاثة أرباع العبد، وفدى المضارب ربع العبد، فصار له ذلك الربع لا حق لرب المال فيه، لأن المضارب حين فداه فقد وقعت ١ لقسمة فيه وبطلت المضاربة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

[باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله في المضاربة وما يجوز له]

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة، فاشترى بها جارية أو غلاماً، فأراد أن يزوج واحداً منهما، فليس له ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد؛ ألا ترى أن العبد المأذون له في التجارة ليس (٢) له أن يزوج عبداً من تجارته ولا أمة، فكذلك (٣) المضارب.

باب في الكتابة والعتق على مال (٤)

وإذا دفع الرجل إلى رجل مالاً (٥) مضاربة فاشترى به جارية أو عبداً فكاتبه فالكتابة باطل. ليس للمضارب أن يكاتب عبداً من المضاربة. فإن كان العبد لا فضل فيه وقد كاتبه فأدى الكتابة فإن المكاتبة باطل، ويرد العبد


(١) ص: العبد.
(٢) م: وليس.
(٣) ص: وكذلك.
(٤) ف: على المال.
(٥) م ص - مالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>