للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز ذلك على الكبير رجلاً (١) كان أو امرأة.

ولا يجوز صلح الرجل على امرأته بغير وكالة منها، ولا (٢) على ذي رحم محرم منه (٣). وكذلك المرأة تصالح عن زوجها بغير وكالة منه فإنه لا يجوز ذلك.

باب كتاب (٤) صلح الوصي

وإذا (٥) كان للورثة حق على رجل، فجحده، فصالحه الوصي على بعضه، على أن أبرأه من بعض، والورثة صغار، أو صغار وكبار (٦)، فما قبض الوصي لهم فهو جائز، وما أبرأ منه فإنه لا يجوز إذا كان هو لم يل (٧) صفقة البيع في ذلك. ومتى ما جاؤوا بالبينة اتبعوا المطلوب بالفضل.

ولو ادعى الوصي شِقْصاً لهم في دار، فجحده الدار، فصالحه الوصي على دراهم مسماة، وقبضها، فإن ذلك جائز إن لم تكن لهم بينة عليه. فإن كانت لهم بينة عليه، فكان ما قبض مثل قيمة ذلك أو أقل بما يتغابن الناس فيه، فهو جائز عليهم جميعاً في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد على الكبار خاصة، إن كانت (٨) لهم بينة أو لم تكن (٩)، في حصة الكبار إلا برضاهم. ويجوز (١٠) على الصغار في حصصهم. فإن كان حط من ذلك أكثر مما يتغابن فيه الناس لم يجز ذلك. وإن كان الورثة كباراً لم يجز ذلك وإن كان أكثر من نصيبهم إلا أن يرضوا بذلك. وما كان (١١)


(١) م ز: رجل.
(٢) م ف ز: وهو. والتصحيح من ب.
(٣) م ف ز: منها. والتصحيح من ب.
(٤) ز - كتاب.
(٥) ز: فإذا.
(٦) ف: والورثة صغار أو كبار.
(٧) م ز: لم يلي.
(٨) م ز: إن كان.
(٩) ز: لم يكن.
(١٠) ف: ولا يجوز.
(١١) ز + وما كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>