للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم من حق في دار أو في أرض أو منزل أو بيت أو عبد أو أمة أو دابة أو غنم أو بقر أو عروض فهو مثل ذلك كله. ولو كان الورثة كباراً كلهم غُيَّباً جاز ذلك في جميع ما ذكرنا - ما خلا العقار - إذا كان ما قبض لهم مثل قيمة ما ترك أو أنقص من ذلك مما يتغابن الناس فيه.

وإذا كان الورثة صغاراً ولهم دار، فادعى رجل فيها دعوى، فصالحه الوصي من أموالهم على شيء مسمى ودفعه، فإني أنظر في ذلك، فإن كان للمدعي بينة على حقه، وكان ما أعطاه الوصي مثل حقه أو أكثر مما (١) يتغابن الناس فيه، فهو جائز. وإن زاد على ذلك لم يجز. وإن لم تكن (٢) له بينة على حقه لم يجز من ذلك شيء. وكذلك لو كانت الدعوى في عبد لهم أو أمة أو غنم أو بقر أو إبل أو متاع أو ثياب فهو واحد كله.

وكل دين لهم من الدنانير والدراهم والكيل والوزن، يجحده (٣) صاحبه أو يقر به صاحبه، صالح الوصي عليه، وأخذ مكانه عرضاً من العروض يساوي ذلك، فهو جائز ما لم يكن سلم. فإن لم يكن يساوي ذلك، وحط من ذلك ما يتغابن الناس في مثله، فهو جائز. وإن حط من ذلك ما لا يتغابن الناس في مثله، أو أخذ طائفة وأبرأ من طائفة، فما قبض من ذلك فهو جائز، وما أبرأ من ذلك فهو باطل. فإن كان هو ولي البيع جاز ذلك عليه في ماله، وضمن للورثة مثله في قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو أخَّر إلى أجل. فإن كان هو الذي ولي البيع جاز ذلك عليه، وضمن للورثة. وإن لم يكن هو ولي البيع لم يجز تأخيره.

وصلح وصي الأخ ووصي الأم ووصي العم مثل وصي الأب في جميع ذلك إلا العقار، فإنه لا يجوز صلحهم في العقار وإن كان ما أخذ مثل قيمة ذلك. ووصي الجد أبي (٤) الأب إذا كان الأب ميتاً ولم يكن للأب وصي في ذلك مثل وصي الأب. والوصي الذمي إذا كان الميت ذمياً والورثة


(١) م ز: بما.
(٢) ز: لم يكن.
(٣) م ز: فجحده.
(٤) م ز: أب.

<<  <  ج: ص:  >  >>