للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز عتق من أعتق منهم بعد تدبيره. وهو قول محمد بن الحسن أيضاً.

[باب عتق الرقيق بين اثنين]

أبو يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الرجل يعتق نصيبه في المملوك: "إن كان غنياً ضمن، وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر" (١).

عن الأشعث بن سوار عن الحسن عن علي (٢) بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء (٣).

الحجاج بن أرطأة ورجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا أعتق الرجل شقصاً من عبد عتق كله، ليس لله شريك (٤).

الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رجلين من جهينة كان بينهما عبد (٥)، فأعتق


(١) روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى لله عليه وسلم - قال: "من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان له مال يَبْلُغُ ثمن العبد قُوِّمَ العبدُ عليه قيمةَ عَدْلٍ فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ". انظر: صحيح البخاري، العتق، ٤؛ وصحيح مسلم، العتق، ١. وعن أبي هريرة رفعه: "من أعتق شِقْصاً له في عبد فخَلَاصُه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال اسْتسْعِيَ العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه". انظر: صحيح البخاري، العتق، ٥؛ وصحيح مسلم، العتق، ٣.
(٢) م: بن علي.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٢٩. وروي مرفوعاً، لكن ضعفه البيهقي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٢٧٤.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٢٩.
(٥) ز: عبدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>