للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الموت فشهادتهما جائزة، لأنهما يضران أنفسهما (١) ولا يجران إليهما شيئاً.

ولو شهد شاهدان أن أباهما أوصى بالثلث لرجل وشهد الوارثان أنه رجع عن هذا الثلث وجعله لفلان جازت شهادتهما بعد أن يكونا عدلين. ولو لم يشهدا على الرجوع ولكنهما شهدا بالثلث لاخر تحاصّا في الثلث. ولو شهدا أنه أوصى لوارث بالثلث وأجازت الورثة وشهد شاهدان غير وارثين أنه أوصى لفلان بالثلث كان ذلك الثلث هذا، لا يشركه (٢) الوارث فيه ولو أجاز (٣) الورثة. ألا ترى أنه لا حق للورثة في الثلث. ولو شهد وارثان أنه رجع عن وصيته هذا بالثلث وجعلها لهذا الوارث وأنهم وجميع الورثة قد سلموا ذلك بعد كان ذلك جائزاً، لأنهم قد أخرجوها عن أنفسهم. ولو شهدوا على الرجوع ولم يشهدوا أنه أوصى لهذا الآخر أبطلت شهادتهم. رجع أبو يوسف عن هذا وقال: شهادة الوارثين على الرجوع عن وصيته للأجنبي (٤) ووصيته للوارث وإجازة الورثة باطلة والوصية للأول. وهو قول محمد.

[باب إقرار الورثة بالعتق]

وإذا مات الرجل وترك وارثاً لا وارث له غيره وترك ثلاثة أعبد وقيمتهم سواء لا مال له غيرهم فأقر الوارث أن أباه أعتق هذا في مرضه بعينه لأحدهم ثم قال: لا، بل هذا، ثم قال بعد: لا، بل هذا، فإنهم يعتقون جميعاً من قبل أن عتقه استهلاك، وهو بمنزلة ما أقر له ودفعه، لأن العتق إنما هو كلام لا يحتاج فيه إلى الدفع، فإذا خرج منه فهو بمنزلة


(١) ت: بأنفسهما.
(٢) ت: لا يشاركه.
(٣) ت: أجازه.
(٤) ف: عن وصية الأجنبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>