للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدفع. ولو قال: أعتق أبي هذا في مرضه وهذا وهذا، في كلام واحد، عتق من كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته، لأن هذا كلام متصل متتابع. ولو قال: أعتق أبي هذا، ثم سكت ثم قال: هذا، ثم سكت ثم قال: وهذا، عتق الأول كله، وعتق نصف الثاني، من قبل أنه أقر أن الثلث بين الثاني والأول، وعتق ثلث الثالث (١)، لأنه أقر أن الثلث بينهما جميعاً، ويسعى الثاني في نصف قيمته، ويسعى الثالث في ثلثي قيمته.

وإذا أقر الوارث أن أباه أعتق هذا العبد بعينه في مرضه وهو الثلث وقامت بينة (٢) أنه أعتق هذا الآخر وهو الثلث فإن الذي قامت له بينة (٣) حر، ويسعى الذي أقر له الوارث في قيمته، لأنه لم يعتق أكثر من الثلث، وقد شهدت الشهود أن الثلث لصاحبهم الذي شهدوا له.

وإذا شهد الوارث (٤) أن أباه دبر هذا العبد في مرضه ثم سكت ثم قال: وأعتق هذا العبد الآخر في مرضه، فإن المدبر يعتق من الثلث لإقراره أول مرة، ويعتق الآخر من نصف الثلث، لأنه زعم أنه مع ذلك، فإقراره عليه جائز، ولا يصدق على (٥) الأول.

ولو أقر الوارث في حياة أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه ثم إن أباه مات فجحد تلك المقالة وشهد عليه بها شهود فإنها جائزة بمنزلة لو لم يجحد، يعتق من الثلث. وكذلك لو شهدت الشهود أنه أقر بذلك بعد موت أبيه فإن ذلك كله سواء. وإذا شهد شاهدان يشهد أحدهما أنه أقر بذلك قبل موت أبيه وشهد الآخر أنه أقر بعد موت أبيه فإن ذلك جائز عليه، لأن هذا إقرار (٦) كله، وليس اختلاف الأيام يبطل الشهادة في الإقرار.


(١) ت: المال.
(٢) ت: البينة.
(٣) ف + أنه.
(٤) ت: الوارثان.
(٥) ت - على.
(٦) ت: أقر له.

<<  <  ج: ص:  >  >>