للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب النظر واللمس من الأمة إذا أراد أن يشتريها]

وإذا أراد الرجل أن يشتري جارية فلا بأس بأن ينظر إلى شعرها وصدرها وساقها وقدمها وثديها وإن اشتهى ذلك. وإنما (١) يكره أن ينظر إلى ذلك منها إذا كان إنما ينظر إليه ليشتهي (٢) بغير شراء. ومَسُّ هذه المواضع منها إذا كان يشتهي إذا مسها أو كان أكبر رأيه على ذلك فإني أكره له مس شيء من هذه المواضع وإن كان يريد الشراء. ولا يشبه النظر في هذا الوجه اللمس. ألا ترى أن النظر لا يُحَرِّم عليه أمَّها ولا ابنتَها (٣) حتى ينظر إلى الفرج مكشوفاً لشهوة، وأنه لو مس شيئاً من هذه المواضع لشهوة حرمت عليه أمها وابنتها، وحرمت هي على أبيه وابنه (٤). فصار اللمس في هذه المواضع أشد من النظر. فلذلك رخصنا في النظر وإن اشتهى، وكرهنا في اللمس إن خاف الشهوة أو كان (٥) عليه أكبر (٦) رأيه.

[باب المرأة إذا ماتت مع الرجال]

ولو أن امرأة ماتت مع الرجال لا امرأة معهم غيرها لم ينبغ لهم أن يغسلوها وإن كانوا ذوي رحم محرم (٧) منها أبوها أو غيره، ولكنهم يُيَمِّمُونها الصعيد. فإن كان (٨) أبوها أو ابنها أو أخوها أو ذو رحم محرم منها يمّمها (٩) بالصعيد (١٠)، يضرب بيديه (١١) الأرض ثم ينفض بهما ويمسح بهما وجهها،


(١) ق: إنما.
(٢) ك ق: يشتهي.
(٣) ق: بنتها.
(٤) ق: على ابنه وأبيه.
(٥) م - كان.
(٦) م: غلبه أكثر.
(٧) م - محرم.
(٨) م - كان.
(٩) ط: يتيممها.
(١٠) م: الصعيد.
(١١) ك م ق: بيده. والتصحيح من ج ر ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>