للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخادمان (١) يقومان عليهم في خدمتهم ومعالجة مؤنتهم. وهذه النفقة من الدراهم في الرخص، فإذا كان غلا السعر فعلى قدر الغلاء والرخص.

باب الولد (٢) إذا فارق الأب أمه أيهما أحق (٣)

قال: وإذا فارق الرجل امرأته ولها ولد منه فهي أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده. قال محمد: وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك (٤). والأم أحق بالجارية حتى تحيض. فإذا انتهوا إلى ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم. وإن تزوجت أمهم غير ذي رحم محرم قبل أن ينتهوا إلى هذا الوقت فأبوهم (٥) أحق بهم (٦). وجدتهم أم أمهم في ذلك مثل أمهم. فإن كانت أمهم يهودية أو نصرانية أو مجوسية فهي بمنزلة المسلمة في ذلك. وكذلك كل قرابة من النساء فهي أحق بالولد (٧) أن يكون عندهن مسلمات كن أو غير مسلمات أو ذميات. فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال: هن (٨) سواء، ولا يبطل حقهن في الولد على كل حال (٩) حتى تتزوج (١٠) الأم أو يبلغ الوقت الذي وصفنا لك.

وإذا اجتمعت الجدتان أم الأم وأم الأب والأم ميتة أو لها زوج فإن أم الأم أحق بهم وإن كان لها زوج، بعد أن يكون زوجها هو الجد. فإن كان زوجها (١١) غير الجد، فلا حق لها (١٢) فيهم، وأم الأب (١٣) أحق بهم.


(١) ز: فخادمين.
(٢) م ف ز - الولد. والزيادة من ع.
(٣) ز - به.
(٤) تقدم قريباً.
(٥) ز: فأمهم.
(٦) ف - وإن تزوجت أمهم غير ذي رحم محرم قبل أن ينتهوا إلى هذا الوقت فأبوهم أحق بهم.
(٧) ز: فهي في حق الولد.
(٨) ز: هم.
(٩) م ف ز + واحده.
(١٠) ز: حتى يتزوج.
(١١) م ز - هو الجد فإن كان زوجها؛ صح م هـ.
(١٢) ز: لهم.
(١٣) م ف ز: الأم. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٩ ظ؛ والمبسوط، ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>