للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه (١) الثالث عشرون درهماً، عشرة قيمة ما أدى من الطعام، وعشرة محاباة، وهو كمال ثلث مال الميت.

وكذلك (٢) إذا أسلم إليهم في شيء مما يكال أو يوزن أو أسلم ما يكال فيما يوزن أو ما يوزن فيما يكال، أو أسلم إليهم في شيء من الثياب فوصف عرضه ورُقعته (٣) وطوله، فهو جائز كله، وهو على ما وصفت لك. تنظر (٤) إلى سهامهم كم هو، فتنظر (٥) إلى من غاب، فتجعله مستوفياً لسهمه، ويكون فيما بقي بينهم من السهام، فتؤدي (٦) إلى الورثة حصتهم، وإنما يقوم السلم في ذلك كله يوم يختصمون إذا كانت قيمته محاباة.

[باب الرهن في السلم في المرض]

وإذا أسلم الرجل في مرضه في طعام معلوم وصنف معلوم (٧) وكيل معلوم إلى أجل معلوم، وقبض المسلم إليه الدراهم، وأخذ رب السلم منه رهناً بالسلم، فهو جائز. وكذلك إن أخذ منه كفيلاً بالسلم. بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم (٨).

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه في كُرّ حنطة، وقيمته عشرة (٩)، وقبض المسلم إليه الدراهم، وأخذ منه بذلك السلم رهناً (١٠) قيمته


(١) ز - المسلم إليه.
(٢) ز - ثلث مال الميت وكذلك.
(٣) أي: غلظه، وقد تقدم.
(٤) ز: ينظر.
(٥) ز: فينظر.
(٦) ز: فيؤدي.
(٧) ز - وصنف معلوم.
(٨) الآثار لأبي يوسف، ١٨٨؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧١.
(٩) ز: عشر.
(١٠) ز: رهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>