للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة دراهم، ثم مات رب السلم وقد حل الكر، فهو جائز. ويقال للمسلم إليه: أد الكر وخذ رهنك. وكذلك إن مات المسلم إليه قبل رب السلم أو بعده قبل أن يختصموا. وإن مات رب السلم ولم يحل الكر بعد، فإن كان له مال يخرج ذلك من الثلث فهو جائز إلى أجله. وإن لم يكن له مال غيره وأبى الورثة أن يجيزوا السلم قيل للمسلم إليه: أنت بالخيار. إن شئت فرد الدراهم وانقض السلم وخذ رهنك. وإن شئت فأد ثلثي الكر حالاً، ويكون الثلث إلى أجله؛ لأنه حابى لأجل (١) الذي أخذ عنه، فيجوز له من ذلك الثلث، وهو ثلث ما ترك الميت، ولا يكون (٢) للمسلم أن يأخذ الرهن حتى يؤدي ثلث الكر الباقي.

وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرة دراهم في كُرّ حنطة، وقيمته عشرة، وأخذوا منه رهناً قيمته عشرة، ثم مات رب السلم، وقد هلك الرهن في يديه أو بعد موته قبل أن يختصموا، فالرهن بما فيه، ولا سبيل لواحد منهما على صاحبه؛ لأنه حيث ضاع الرهن فكأن المسلم إليه الكر قد أدى الكر.

وإذا أسلم الرجل في مرضه عشرين درهماً في كُرّ حنطة، وقيمته عشرون درهماً، وأخذ رهناً قيمته عشرة دراهم، فضاع الرهن، ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها، فإن الرهن يذهب بمثل قيمته من الكر، وهو نصف الكرة لأن الرهن لا يكون (٣) رهناً بأكثر من قيمته، فلما ضاع ذهب نصف الكر. ويقال للمسلم إليه: أنت بالخيار. فإن شئت فأد (٤) ثلثي ما ترك الميت؛ لأن الميت لم يدع إلا نصف الكر الذي بقي على المسلم إليه سدس الكر إلى أجله، وهو ثلث ما ترك الميت. وإن شاء رد الدراهم وأخذ من الورثة نصف كر؛ لأن الرهن حيث ضاع في يدي رب السلم فكأن المسلم إليه أدى إليه نصف الكر، فيقول (٥) للورثة: سلموا إلي


(١) ز: جاء بالأجل.
(٢) م + يكون.
(٣) م - لا يكون (غير واضح)؛ ز: لأن الرهن لا يكون (بياض).
(٤) ز: فأدى.
(٥) ز: فيقولوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>