للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي أربع ركعات، فلما كان (١) في الثانية نهض (٢) حتى استوى قائماً، ثم ذكر؟ قال: يقعد فيتشهد (٣) ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: وكذلك لو نهض في الركعتين من الوتر (٤) أو المغرب (٥) فهو مثل ما وصفت لك في الظهر والعصر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل أيحتبي (٦) يوم الجمعة في المسجد؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.

* * *

[باب صلاة العيدين]

قلت: أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج (٧) على أهل القرى والجبال والسواد؟ قال: لا، إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت الإمام يوم العيد، أيبدأ بالخطبة أو بالصلاة؟ قال: بل يبدأ بالصلاة، فإذا فرغ (٨) خطب (٩)، ثم جلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب، ويقرأ في خطبته بسورة (١٠) من القرآن. قلت: أفتحب (١١) للقوم (١٢) أن يستمعوا


(١) ك م: قعد.
(٢) ك م + في الركعتين.
(٣) ح ي: ويتشهد.
(٤) ح ي: في الوتر.
(٥) م ح: والمغرب.
(٦) ح ي: الرجل الذي يحتبي. الاحتباء هو اْن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. منه قيل: الاحتباء حيطان العرب، أي ليس في البراري حيطان، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبَوْا، لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار، وقيل بكراهة الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب لأن الاحتباء يجلب النوم ولا يسمع الخطبة ويعرّض طهارته للانتقاض. انظر: لسان العرب، "حبو".
(٧) ح ي: الخروج فيهما.
(٨) ح ي + قام.
(٩) ح ي: فخطب.
(١٠) ح ي: سورة.
(١١) م ي: أفيجب.
(١٢) ح: القوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>