للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية قام حتى (١) استوى قائماً؟ قال: عليه أن يقعد (٢)، ويتشهد (٣) ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: فإن قام في الظهر في الرابعة (٤) حتى استوى قائماً، هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائماً (٥)؟ قال: لا يقعد، ولكنه (٦) يمضي (٧) على صلاته، فإذا (٨) سلم سجد سجدتي السهو. قلت: من أين اختلفا (٩)؟ قال: لأن الجمعة إنما هي ركعتان، وقد تمت، والظهر (١٠) أربع ركعات لم تتم بعد، فإذا استوى في الثانية قائماً (١١) أمرته أن يمضي في صلاته، ويسجد سجدتي السهو إذا (١٢) فرغ من صلاته (١٣). قلت: فإن لم يستو (١٤) قائماً ولكنه نهض (١٥) وحين (١٦) نهض (١٧) ذكر (١٨)؟ قال: يقعد فيتشهد ويسلم، فإذا فرغ من صلاته سجد (١٩) سجدتي السهو بعد ذلك إن كان (٢٠) فعل ذلك ناسياً (٢١)، و (ن تعمد ذلك فقد أساء ولا شيء عليه. قلت: أرأيت رجلاً (٢٢) افتتح الصلاة تطوعاً، وهو ينوي أن يصلي أربع ركعات، فلما صلى الثانية قام فذكر قبل أن يستتم قائماً؟ قال: يقعد فيفرغ من بقية (٢٣) صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: فإن استتم قائماً ومضى على صلاته، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لا يريد أن


(١) ي: حين.
(٢) ح ي + فيتشهد.
(٣) ح ي + من معه.
(٤) ح ي - في الرابعة.
(٥) ح ي - هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو قال نعم قلت فإن قام في الظهر في الثانية حتى اسثوى قائماً.
(٦) ح ي - ولكنه.
(٧) ح ي: ويمضي.
(٨) ك: وإذا.
(٩) ح: اختلف.
(١٠) ح: وفي الظهر.
(١١) ي: فإنما.
(١٢) ح: فإذا؛ صح هـ.
(١٣) ح - من صلاته.
(١٤) ي: لم يستوي.
(١٥) ح ي + إلى الصلاة.
(١٦) م: حين.
(١٧) ح ي - وحين نهض.
(١٨) ح ي: فذكر.
(١٩) ح ي: يسجد.
(٢٠) م: وإن كان.
(٢١) ح ي: ساهياً.
(٢٢) ح ي: الرجل.
(٢٣) ح ي - بقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>