للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالحه من خنزير غصبه إياه وهو قائم بعينه على خنزير إلى أجل لم يجز ذلك. ولو كانا قائمين بأعيانهما فصالحه على أن يدفعه (١) إليه جاز ذلك، وإنما فسد الأول للتأخير.

[باب صلح المرتد]

وإذا كان للمرتد دين على رجل فصالحه على أن حط عنه بعضاً وأخَّر بعضاً وقبض بعضاً ثم قتل على (٢) ردته أو لحق بالدار قبل أن يحل ما أخَّر عنه فإن ما أخَّر من ذلك وما حط مردود لا يجوز في قول أبي حنيفة، وما قبض فهو جائز. وهو في قول أبي يوسف جائز من جميع المال كله. وقال محمد: هو جائز من الثلث؛ لأنه بمنزلة المريض.

وإذا كان على المرتد دين فصالحه الطالب وهو مسلم على أن حط عنه بعضاً وأخَّر (٣) بعضاً فهذا جائز إذا كان على أصل الدين بينة قبل الإقرار. فإن كان المرتد أقر بذلك بعد الردة ثم قتل على ردته أو لحق بالدار فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة إذا لم يكن له مال اكتسبه في الردة. فإن كان له مال اكتسبه في الردة فهو عليه جائز في ذلك، وفي قول أبي يوسف ومحمد هو جائز كله.

وفي قول أبي حنيفة إذا أسلم المرتد قبل أن يقتل جاز صلحه في جميع ذلك.

وصلح المرأة المرتدة فيما عليها ولها جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا تشبه المرأة الرجل؛ لأن المرتدة (٤) لا تقتل (٥) في قول أبي حنيفة، فلذلك اختلفت (٦) هي والرجل.


(١) ز: أن يدفعها.
(٢) ز - على.
(٣) ز: فأخر.
(٤) ف ز: المرأة.
(٥) ز: لا تقبل.
(٦) ز: اختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>