للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه بمنزلة إذا اغتصبه، فهو ضامن للأقل (١) مما جنى عليه مما استهلك ومن قيمة العبد (٢).

باب جناية أم الولد والجناية عليها (٣)

قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلاً خطأ (٤) ما القول في ذلك؟ قال: على المولى قيمتها. قلت: وهي في ذلك بمنزلة المدبر والمدبرة؟ قال: نعم. قلت: وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية المدبر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم مات السيد (٥) في ذلك المرض؟ قال: على السيد الأقل من قيمتها ومن الجناية دين في ماله. قلت: أرأيت إن هي جنت بعد موت سيدها؟ قال: جنايتها بمنزلة جناية الحرة. قلت: فإن كان سيدها لم يدع مالاً غيرها؟ قال: وإن كان.

قلت: أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية منقطع يدها أو فقأ عينها ما القول فيه؟ قال: على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها. قلت: أرأيت إن كان فقأ عينيها (٦) أو قطع يديها؟ قال: عليه ما نقصها. قلت: وهي في جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولداً فادعياه جميعاً أيثبت (٧) نسبه منهما؟ قال: نعم. قلت: وتكون الأمة أم ولد لهما جميعاً؟ قال: نعم.


(١) م ف ز ط: للأولى. والتصحيح من ب جار.
(٢) وانظر للتفصيل: المبسوط، ٢٧/ ٥٥.
(٣) ز: عليهما.
(٤) ز: حظا.
(٥) ط: سيدها.
(٦) ز: عينها.
(٧) ز: أثبتت.

<<  <  ج: ص:  >  >>